عنوان الفتوى: هل تصح عمرة من لا ينفق على زوجته وأولاده؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز العمرة لرجل مقاطع لزوجته، وأولاده الصغار -7 سنوات، و4 سنوات- ويسكن عند أهله، وزوجته تقوم بتربية الأولاد بمفردها، وتصرف عليهم؟ علما بأنه لم يطلقها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج التارك للنفقة الواجبة عليه لزوجته، وأولاده مع قدرته هو عاص آثم، وفي الحديث: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

ورواه مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

قال ابن قدامة في المغني: وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، وَوَلَدِهِ -الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ- إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ. اهـ.

ولكن هذا لا يمنع من صحة عمرته لو اعتمر، ولا يُحَرِّمُ عليه العمرة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس للرجل من مال زوجته إلا ما تطيب به نفسها
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي
إلزام الزوج بأن يشتري لزوجته مثل ما اشْتُرِيَ لقريباتها
مطالبة الزوج والد زوجته بما أنفقه عليها في دراستها الجامعية
أخذ الأبناء من مال أبيهم للنفقة على أمهم إذا قصر في النفقة عليها
طلب الزوجة من مال زوجها، والتوسعة عليها في النفقة.. رؤية شرعية
مطالبة الزوجةِ زوجَها بمصروف شخصي وبإحضار خادمة لابنته المريضة