عنوان الفتوى : أحكام الإنفاق على الأم والزوجة والأولاد
السؤال
هل يجوز للزوج أن ينفق على أمه، ولا ينفق على زوجته وابنته، مع العلم أن زوجي مسافر، وأنا وابنتي نسكن وحدنا في بلد آخر.
لدي راتب أتقاضاه من الدولة، ولكنه بالكاد يكفي. وزوجي أرسل بعض النقود منذ فترة، ولكنها لا تساوي شيئا إذا قسمناها على عدد السنين الماضية.
فهل يجوز إنفاقه على أمه، وتجاهل زوجته وابنته. وهو بأسلوبه تقديم أمه وأهله علينا، وإشراكهم معنا بأبسط الأمور، جعلني باللاشعور لا أحبهم. وهو يعتبر هذا من البر.
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها أو بيتها -ولو كانت غنية- إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس.
وما تكسبه المرأة من عملها، فهو حق خالص لها، ولا يسقط عن الزوج ما وجب عليه من نفقة وكسوة. وتراجع الفتوى: 35014.
ونفقة الزوجة مقدمة على غيرها، عند التزاحم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ إلَّا نَفَقَةُ شَخْصٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَالنَّفَقَةُ لَهَا دُونَ الْأَقَارِبِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ. انتهى.
والنفقة الواجبة للزوجة قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس، اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى: 105673
فإن كان الزوج يعطي أمّه من ماله بحيث يمنعه ذلك من النفقة الواجبة على زوجته وأولاده؛ فهذا غير جائز.
أمّا إذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف؛ فله أن يعطي أمّه ما شاء من ماله، وينبغي على الزوجة أن تعلم أنّ برّ الزوج بأمّه وإحسانه إليها من أفضل الأعمال وأعظمها ثواباً، وأرجاها بركة في الدنيا والآخرة.
فينبغي عليها أن تعين زوجها على برّ أمّه. كما ينبغي أن يعلم الزوج أن تقصيره في حق زوجته وولده، ليس من البر بأمه.
والله أعلم.