عنوان الفتوى : هل تنفق الزوجة من راتبها على بيتها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم, أنا الآن خاطب، وأنا وخطيبي سنفتتح شركة معا، فهناك نقطة خلاف بيننا، هي تقول: إنها يجب أن تدخر نصيبها وأنا أصرف على منزلنا من نصيبي فقط، وتقول أيضا: إنه غير مهم أن أدخر في بداية حياتنا. أنا أرى أنه ما دام سمحت لها بالشغل، يجب أن تساهم معي في مصاريف البيت حتى أدخر لأكون قادر على تأمين مستقبلنا فيجب أن تساعدني، قلت لها لن أمس: المال الذي تركه لها أهلها فما الحكم في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، ولا يلزم الزوجة منها شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك. وإذا كانت الزوجة تعمل فراتبها لها ولا يجوز لزوجها أخذ شيء منه أو مطالبتها بالنفقة منه إلا بطيب نفس منها. نعم له منعها من العمل إن شاء، وله أن يشترط عليها إعطاءه جزءًا من الراتب مقابل السماح لها بالعمل، هذا ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الإذن لها بالعمل، فإن اشترطت فيلزمه الوفاء. فالخلاصة أن عليكم أن تتفقوا قبل العقد على ما سيكون عليه الأمر بعد الزواج، وتجعلوا ذلك في شروط العقد حتى لا يحصل النزاع في المستقبل. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 32280، 1357، 4554، 19680. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها