عنوان الفتوى : حكم اشتراط الزوج مشاركه زوجته الإنفاق لقاء عملها
هل يجوز لي إذا طلبت زوجتي الوظيفة أن أشترط عليها أن تكون حاجياتها الخاصة بها على نفقتها وكذلك ملابس الأطفال أما نفقة البيت وغيرها فأقوم بها أنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت نصوص كثيرة على جواز عمل المرأة، ولكن يشترط لذلك شروط نجملها في شرطين:
الأول: إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها، وهذا الإذن يسقط إذا أعسر الزوج أو امتنع من النفقة عليها، ففي منتهى الإرادات: إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسباً ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها، وسواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه.
الثاني: أن يكون عملها في حدود المباح، فيجب عليها ألا تعمل بمعصية كالغناء واللهو أو بما فيه خلوة مع أجنبي، وألا تخرج متبرجة متزينة بما يثير الفتنة؛ بل عليها صيانة العرض والعفاف والشرف واختيار المهنة اللائقة.
وفي حالة أن يكون زوجها قادراً على النفقة وباذلاً لها وهي ترغب في العمل فأذن لها بشرط أن تنفق على نفسها وولدها فوافقت على ذلك فلا نرى مانعاً من ذلك، ويجب عليها الالتزام بهذا الشرط مادامت تعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي ، وفي الموطأ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، ويعني بالناس: الصحابة وكبار التابعين الذين عاصرهم.
والله أعلم.