عنوان الفتوى : عمل الزوجة في بنك دون المساعدة في النفقة على المنزل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما مشروعية عمل الزوجة في بنك، دون المساعدة في النفقة على المنزل، مع العلم أن دخل الزوج كاف للنفقة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمل الزوجة في بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة وضوابطها؛ جائز، إذا أذن لها زوجها، أو كانت اشترطت عليه في العقد أن تخرج للعمل.
ولا يلزمها أن تنفق شيئًا من راتبها على البيت، إلا إذا كان الزوج قد اشترط عليها ذلك، وراجع الفتوى: 392095.
أمّا عملها في بنك ربوي؛ فغير جائز، سواء أذن لها الزوج في العمل، أم لم يأذن، وسواء أنفقت شيئًا من راتبها في البيت أم لم تنفق، وراجع الفتوى: 332068.
والله أعلم.