عنوان الفتوى : إلزام الرجل زوجته بالعمل في عمله الخاص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقتي قبل أن تتزوج كانت تعمل طبيبة في جهة حكومية، وهو تخصصها، ثم تزوجت وهي تعمل، ثم بعد الزواج أشركها زوجها في عمله الخاص، وهو في مجال آخر مختلف تمامًا عن تخصصها، وهو الهندسة، وهي الآن غير قادرة على القيام بأعمال البيت والعملين، وحقوق زوجها وأولادها، ومنهكة جسديًّا ونفسيًّا، خاصة أنها حامل، ولها أولاد آخرون؛ فطلبت منه أن تترك العمل في عمله الخاص، وهو يرى أنها إذا كانت ستترك عملًا، فلتترك عمل الحكومة تخصصها؛ لأنها تخرج من البيت للذهاب له، أما عمله الخاص فتستطيع عمله من البيت، فهل تجب طاعته في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق هذا الرجل أن يلزم زوجته بالعمل في شغله الخاص، فطاعة المرأة لزوجها متعلقة بأمور الحياة الزوجية، وهذا ما عبر عنه أهل العلم بعبارة: النكاح وتوابعه، وسبق لنا بيان ذلك في فتاوى عدة، فراجعي منها الفتوى: 50343.

 ولا يجوز لها أن تخرج للعمل في تخصصها، أو في غيره، إلا بإذن زوجها، كما هو موضح في الفتوى: 136039.

وكونه تزوجها وهي تعمل، لا يعني إلزامه بالسماح لها بالعمل.

ولكن إن كانت اشترطت عليه قبل الزواج أن تعمل، وجب عليه الوفاء لها بذلك، على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظري الفتوى: 379905، وفيها بيان أن لها أن تعمل بغير إذنه، إن لم يقتض هذا العمل الخروج من البيت، فراجعي الفتوى المذكورة.

 ونوصي هذا الرجل بأن يتقي الله في زوجته، فلا يلزمها بما لم يلزمها الله عز وجل به، ولا يكلفها ما لا تطيق، فوظيفة المرأة التي تناسبها، وتليق بها أن تقوم على شأن بيتها، وزوجها، وتربية ورعاية عيالها، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرًا

والله أعلم.