عنوان الفتوى : ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه وما لا يجب
أود الاستعلام عن كيفية التعامل مع الزوجة التي لا تقبل كل حديث زوجها وتتحسس بشدة من كثير من آرائه وكلماته وطلباته منها ببذل جهد أكبر بتطبيق تعاليم الدين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن الزوجة والحمد لله على أخلاق عالية وتربية ممتازة وملتزمة بالصلاة والصيام، فردة فعلها تكون كنوع من التعنت ليس لأنها تريد ذلك ولكن لأنها تعترف بعدم قدرتها على الزيادة، كذلك هل تعتبر هذه من شؤون طاعة الزوجة لزوجها وخصوصا أنها تتحسس من الحديث عن عدم الخروج من البيت والذهاب للطبيبة الأنثى بدلا من الرجل (عند الحاجة)، أفيدوني وأرشدوني مما علمكم الله كيف أتصرف معها، وماهي الحقوق المترتبة لي ولها في مثل هذه الأمور؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من غسل ونظافة وغير ذلك، وكذا فيما يأمرها به من أداء فرائض الله كلبس الحجاب وترك المحرمات ونحو ذلك.
وننبه إلى أن المرأة عليها أن تجتنب المحرمات ولو أمرها زوجها بفعلها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم فتسخط ربها وتعصي زوجها؟!.
وقد بين العلماء رحمهم الله ما هي الأمور التي يجب على الزوجة طاعة زوجها فيها، وخلاصة ما ذكروا يرجع إلى أمرين:
الأول: طاعته في كل ما يتعلق بعقد النكاح ومتعلقاته.
الثاني: طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه، فإن أبت فله إجبارها قال: له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حال الوطء عليه إن أبت غسلها (وكذا جنابة) أي غسلها ولو فوراً، وإن كانت غير مكلفة (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر، ونحو بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار، وتجبر هي -أي الزوجة الكتابية- ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه، وخروج ولو لمسجد أو كنيسة، واستعمال دواء يمنع الحمل، وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مر، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه، أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز. انتهى.
ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وانظر الفتوى رقم: 33969.
ولا يجوز لها العلاج عند طبيب وإن أذن لها الزوج إلا عند عدم وجود الطبيبة، وانظر الفتوى رقم: 14083.
وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة، ولا تكلف الزوجة من العبادات ما لم يكلفها الله به.
والله أعلم.