عنوان الفتوى : عمل المرأة وبقاء الرجل عند الأطفال
ما حكم ذهاب الزوجة للعمل؛ لتنفق على زوجها -بسبب ترقيتها في العمل مثلًا- عوضًا عن الزوج الذي يقوم برعاية الأطفال، بينما تكون الزوجة في العمل، -ويكون الزوج قد ترك عمله لهذا الغرض-؟ هذا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن جهة العموم: لا حرج شرعًا في عمل المرأة، إذا كان هذا العمل منضبطًا بالضوابط الشرعية، سواء كان زوجها يعمل أم لا يعمل.
ولكن الأليق بالخروج للعمل والكسب هو الرجل، وهو الذي أوجب الشرع عليه نفقة زوجته، لا العكس، وهذا من أسباب قوامته عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}
وقد تتأثر هذه القوامة إن كانت المرأة هي التي تنفق، والرجل عاطل تنفق عليه زوجته، وهذا واقع مشاهد كثيرًا.
والأليق بالمرأة البقاء في البيت؛ ولذلك أمرت بالقرار فيه، كما قال عز وجل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.
والمرأة هي الأقدر على القيام على شؤون البيت، ورعاية الأولاد، وحسن تربيتهم، هذا بالإضافة إلى أن بنيتها الجسدية، وتركيبتها النفسية، تقتضي أفضلية عدم خروجها للعمل، فإن خرجت للعمل، كان لذلك شيء من الآثار السلبية في هذه الجوانب.
فالذي ننصح به أن يخرج الرجل للعمل، ولو مع وجود فرص أقل للترقية، وتبقى الزوجة في البيت، فما يمكن أن تقوم به المرأة من تدبير، وترتيب شؤون البيت، يعجز عنه الرجل، هذا بالإضافة إلى أن الغالب في عمل المرأة في تلك البلاد غير الإسلامية، عدم الانضباط بالضوابط الشرعية؛ بوجود الاختلاط، وغيره من أسباب الفتنة.
وإذا كان العمل على هذا الحال من المخالفات الشرعية، لم يجز للمرأة الالتحاق به لغير ضرورة، أو حاجة شديدة، وللمزيد نرجو مراجعة الفتويين: 522، 3859.
والله أعلم.