عنوان الفتوى : عمل المرأة في إزالة شعر العانة للنساء بجهاز الليزر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيبة امتياز، وأسأل عن حكم العمل في مركز الجلدية، على أن يكون دوري فيه يتضمن إزالة شعر العانة للنساء بجهاز الليزر، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو ردًّا حاسمًا للموقف.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننصح الأخت السائلة بالبعد عن هذا المجال! فإن العانة من العورة المغلظة، التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا لضرورة، أو حاجة ماسة، كالمرأة العاجزة عن فعل ذلك بنفسها.

ومن ثم؛ فإن المرأة التي تقدر على إزالة هذا الشعر بغير هذه الطريقة، لا يجوز لها تمكين امرأة أخرى من توليه، والاطلاع على عورتها، قال النووي في المجموع: ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره، إلا زوجته، أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا طلى بنورة، فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدًا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة، أو أمة. اهـ. وقال ابن حجر في فتح الباري: من لا يحسن الحلق، قد يباح له -إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق- أن يستعين بغيره، بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغني عن الحلق، ويحصل به المقصود. اهـ.

وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ستر العورات والسوءات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات، والحاجات:

أما الحاجات، فكنظر الأطباء لحاجة المداواة.

وأما الضرورات، فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات.

ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. اهـ. باختصار. وانظري للفائدة الفتويين: 39226، 165929

ولكون السائلة لا تستطيع التفريق بين المرأة التي يجوز لها طلب ذلك من غيرها، نصحناها بالبعد عن هذا المجال، ولا سيما مع الظن بأن غالب اللاتي يذهبن للعيادات لهذا الغرض، لسن ممن يرخص لهن في فعله، خاصة مع توفر طرق أخرى غير الليزر تفي بالغرض غالبًا.

والله أعلم.