عنوان الفتوى : أحكام في تكليف المرأة بإزالة الشعر غير المرغوب فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة تعمل في مجال إزالة الشعر (حلاوة) وهذا دخلها الوحيد لها ولأهلها، هذا يتطلب أن ترى أجزاء من العورة مثل ما فوق الركبة، فهل عملها حرام؟ مع أنها لا تنظر إلا لأن هذا عملها ولا تصف أي شيء تراه، حاولت تلك السيدة أن لا تعمل في منطقة فوق الركبة لكن الزبائن قالوا لها إن لم تعملي لنا سوف نجلب غيرك تعمل لنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إزالة النساء ما ينبت من الشعر على أجسادهن جائز، ويجوز للمرأة أن تقوم بإزالة الشعر عن النساء إذا لم يترتب على ذلك محرم، كرؤية العورة ومسها. والواجب أن يتولى النساء أنفسهن مباشرة ما يحرم على هذه السيدة مباشرته ونظره، وتقدم في الفتوى رقم: 7254 بيان عورة المرأة عند المرأة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد رحمه الله أفتى في الاطلاء بالنورة فقال: إن أطَّـلَى بالنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع من زوجة وأمة. ولتراجع في وجوب تحري الكسب الحلال والبعد عن الكسب المحرم الفتوى رقم: 31177، والفتوى رقم: 27373. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم قص شعر الحواجب النازل على العينين
حكم إطالة المرأة أظفارها مع حرصها على نظافتها
حكم إزالة منابت الشعر للمرأة
لا حرج في إزالة شعر العانة قبل الغسل أو بعده
طريقة نتف شعر الإبط
أحكام حلق العانة وغسلها في الجنابة
السنة حلق كل شعر العانة
حكم قص شعر الحواجب النازل على العينين
حكم إطالة المرأة أظفارها مع حرصها على نظافتها
حكم إزالة منابت الشعر للمرأة
لا حرج في إزالة شعر العانة قبل الغسل أو بعده
طريقة نتف شعر الإبط
أحكام حلق العانة وغسلها في الجنابة
السنة حلق كل شعر العانة