عنوان الفتوى : حكم الترديد وراء مؤذن بعد مؤذن
السؤال
عند سماع الأذان، نقوم بترديد الأذان خلف المؤذن. عند حي على الصلاة والفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الأذان نقول دعاء الوسيلة، وندعو؛ لأن الدعاء بأمر الله عز وجل بين الأذان والإقامة مستجاب.
1)ولكن بعد انتهاء الأذان نجد بعض المساجد لا تزال تؤذن. فهل نقوم بترديد الأذان خلفهم، وتقول دعاء الوسيلة والدعاء خلف الأذان أيضا؟
2) اذا كانت الإجابة نعم، يجوز الترديد. فهل نكمل الأذان، أم نقوله من الأول. بمعنى هو وصل عند حي على الصلاة. فهل نكمل الأذان معه، أم نبدأ من الأول؟
3) في بعض الأحيان نجد بعض المساجد قد تتأخر في الأذان، وتؤذن بعد انتهاء الأذان عندنا تماما. فهل نردد الأذان والوسيلة والدعاء بعده. وبأمر الله عز وجل نأخذ الثواب كاملا مرة أخرى، أم أن الثواب واحد فقط على الأذان الأول؟
جزاكم الله عز وجل خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترديد الأذان خلف المؤذن، سنة مؤكدة؛ لورود الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلّى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم.
هذا من حيث الأصل، أما الترديد وراء أكثر من مؤذن، ففيه خلاف بين العلماء.
قال النووي في "المجموع شرح المهذب": (فرع) إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن. هل يختص استحباب المتابعة بالأول، أم يستحب متابعة كل مؤذن؟
فيه خلاف للسلف، حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أر فيه شيئا لأصحابنا. والمسألة محتملة.
والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار. وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم. اهـ.
ومعنى كلام الإمام النووي: أن ترديد الأذان الأول سنة مؤكدة، وترديد ما بعده مشروع، وله فضيلة الترديد وثوابه، لعموم الأمر به في كل أذان، لكنه ليس سنة مؤكدة.
وأما جواب الفقرة رقم 2: ففيها خلاف أيضا بين العلماء، والذي يظهر أن من فاته شيء من الأذان فلم يسمعه: أنه لا يقوله، وأن له أن يجيب المؤذن من حيث سمع، دون ما فاته؛ لأن ظاهر الحديث أن إجابة المؤذن معلقة بسماعه.
قال النووي في المجموع: (مَن رأى المؤذن، وعلِم أنه يؤذن، ولم يسمعه؛ لبُعد، أو صمم: الظاهر أنه لا تُشرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه، وقياساً على تشميت العاطس، فإنه لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده). اهـ.
والله أعلم.