عنوان الفتوى : حكم العمل في بنك ربوي في غير المجال الربوي
أعمل مشرفا على عمال نظافة في أحد البنوك المصرية، وقد لجأت إلى دار الإفتاء المصرية، فتمت الإجابة بأن هذه البنوك لا تقوم بها أي معاملات ربوية، وبذلك يحل العمل بها، وقد سمعت فتوى للشيخ محمد حسان تحلل العمل في مجال نظافة البنوك، لأنني أخرج بذلك عن المعاملة الربوية،حيث لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ـ وهذا رابط الفتوى: https://www.youtube.com/watch?v=2Sznhapo0pQ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البنك مما يصنف عرفا ضمن البنوك التجارية العادية، فهو بنك ربوي، وعليه فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، ولا في وظيفة لا يباشر صاحبها الربا بنفسه، لما في ذلك من إقرار المنكر، بل والإعانة عليه، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي، ولكن دخل البنك الكلي ربا؟ فأجابت: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي، لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اهـ.
وسئلت أيضا: أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة، فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه؟ أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء فأجابت: العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اهـ.
وسئلت أيضا: هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن وكيف ذلك إذا كان صحيحا؟ فأجابت: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر، لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك. اهـ.
وجاء في فتوى أخرى للجنة: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟ فأجاب: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية، ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه، أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 31626.
والله أعلم.