عنوان الفتوى : هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
السؤال
معي مبلغ من المال حال عليه الحول، ولا أدري أعليه زكاة أو لا، فإذا حسبنا زكاة المال على الذهب؛ فالمال لم يبلغ -لديّ نصف النصاب-، وإذا حسبنا على الفضة، فالمال يبلغ النصاب بعشرة أضعاف، مع العلم أن المبلغ 1800 دينار أردني، وهذا الفرق الشاسع بين الأمرين مستغرب، أو من الممكن أن عملية حسابي خاطئة. أفيدونا -بارك الله فيكم-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من التنبيه على أن نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. اهـ.
وهذا القول هو المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى: 378064، وهي بعنوان: "تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟" مع الفتاوى المرتبطة بها.
ونصابُ الفضة غالبًا يكون أقل بكثير من نصاب الذهب.
ومن ثم؛ فإنه لا يستغرب الفرق الشاسع بين قيمة النصاب بالذهب وقيمته بالفضة.
فعليك البحث عن سعر نصاب الفضة, وأن تحسب زكاتك من وقت مرور الحول على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي تملكها, وأن تجتهد في ذلك بحسب ما يغلب على ظنك.
والله أعلم.