عنوان الفتوى : استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في كل ركعة
السؤال
ورد أن رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع، وهي: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، فهل ترفع اليدين مع كل ركوع، وكل رفع من الركوع، أم ترفع في ركوع الركعة الأولى، والرفع منه فقط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبير الركوع، وعند الرفع منه، فقد روى البخاري، وأبو داود عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة، كبر، ورفع يديه، وإذا ركع، رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين، رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين، رفع يديه كذلك وكبر. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
وعليه؛ فالمواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة أربعة مواطن فقط، وهي:
الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الثاني: عند الركوع.
الثالث: عند الرفع من الركوع.
الرابع: عند القيام إلى الركعة الثالثة.
وهذا الاستحباب في رفع اليدين في كل ركعة؛ لأن الرفع لليدين في الركوع، والرفع منه، عند وجوده، وهو موجود ومتكرر في كل ركعة؛ وهذا ما يفهم من قول الفقهاء: (الرفع عند الركوع، وعند الرفع منه).
والله أعلم.