عنوان الفتوى : الصلاة قاعدًا في الفرض والنفل
السؤال
ما الأحوال التي تجوز فيها الصلاة المفروضة قعودًا على الكرسي؟ وهل تجوز الصلاة على الكرسي مع القدرة على القيام، إن كانت الصلاة نافلة؟ أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يصلي الفريضة قاعدًا (وعلى الكرسي)، إذا كان يخشى بالصلاة قائمًا حدوث مرض، أو زيادته، أو تباطؤ برئه، أو كان القيام يشقّ عليه مشقة شديدة، وقد فصلنا كلام العلماء في الضابط الذي يبيح الصلاة من قعود في الفرض في الفتوى: 133887، فلتنظر.
وإذا ابتدأ المريض الصلاة قائمًا، ثم طرأ في أثنائها ما يبيح القعود، فليقعد، وليتم صلاته، ولا يقطعها، وهذا كله في الفريضة.
أما النافلة، فتجوز صلاتها من قعود، ولو مع القدرة على القيام.
ولكن من صلى النافلة قاعدًا مع قدرته على القيام، فله نصف أجر القائم.
وأما إن صلى قاعدًا لعذر، فله الأجر كاملًا ـ إن شاء الله ـ، وتفصيل ذلك في الفتوى: 50899.
وبه تعلم أن من أراد الجلوس في أثناء النافلة، فله ذلك ـ سواء كان لعذر، أم لا ـ، ولا يقطع صلاته، بل يتمها.
والله أعلم.