عنوان الفتوى : حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن استعمال بطاقة الائتمان لا يجوز، وأنا أشتري لوالديّ أمور البيت من طعام ومواد التنظيف وغيرها حينما يأمراني بذلك، لكن المشكلة أنني أشتري هذه الأشياء ببطاقة أبي، وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية، والمال الذي يوجد فيها مال أبي، حيث لا تتضمن المعاملة حصول الربا، وحينما أشتري بهذه البطاقة يسحب المال من حساب أبي إلى حساب المحل أو البائع، فهل أنا آثم بشراء الأغراض التي يأمرني بها والداي بالبطاقة؟ وهل يجوز لي الذهاب إلى البنك لسحب المال ورقيا بالبطاقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية؛ غير صحيح؛ فالبطاقات الائتمانية إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة؛ فهي مباحة واستعمالها جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 118438.

وعليه؛ فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة -كما ذكرت- وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج عليك في استعمالها في الشراء، أو سحب الأوراق النقدية.
أمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز لك استعمالها في الشراء أو سحب الأوراق النقدية، وانظر الفتوى: 260431.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا