عنوان الفتوى : طلب المرأة من زوجها تغيير شيء من الأثاث أو التوسعة عليها
السؤال
قرأت الفتوى عن نفقة الزوجة، والأهل، والأقارب، وسؤالي في موضوع الأساسيات والكماليات، فإذا لم يكن للزوجة مصروف خاص، ولا عيدية، ولا هدية في أية مناسبة، وهي لا تطلب، والزوج لا يعطي؛ لظنّه أنها متى أرادت شيئًا أخذته، فهل الأوجب تعليم الأولاد ومساعدتهم على الحفاظ على صحتهم بالرياضة، والدورات، أم مساعدة الأقارب بالمال الذي عند الزوج؟
مع العلم أنها تخاف أن تطلب تغيير أي شيء في حياتها وبيتها، حتى لا يكون إسرافًا وحرمانًا لأحد من حقّه، أو المساعدة التي تصله من زوجها؛ رغم عدم راحتهم في منزلهم؛ لأنه بحاجة للتجديد، والتغيير، وهي خائفة أنها إذا طلبت أن تكون غير راضية عن رزق الله، أو أنها تكون مسرفة، فهي في حيرة بين أن تكون سلبية وراضية وقانعة، وبين أن تكون ساخطة أو حزينة؛ رغم أن الله رازقهم، فإذا طلبت من الزوج زيادة المصروف لها ولأولادها، ولبعض حاجيات بيتها، فهل ذلك حرام؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، ولكم، وزادكم من فضله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بقدر الكفاية في المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، كما سبق بيانه في الفتوى: 160045.
وينبغي للزوج أن يوسّع على أهله ما وسّع الله عليه، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
ومن هذه التوسعة: إتحاف زوجته بالهدايا، ونحوها؛ ليكسب مودّتها، وتقوى العشرة، فإن ذلك ينعكس إيجابًا على استقرار الحياة الزوجية.
ثانيًا: إن كانت المرأة تعلم رضا زوجها بأخذها من ماله لشيء من حاجاتها الكمالية، فلا حرج عليها في الأخذ بما يجري به العرف، وانظري الفتوى: 104000.
ثالثًا: أن نفقة تعليم الأولاد داخلة في النفقة الواجبة، فهي مقدمة على نفقة الأقارب.
وأما الرياضة والدورات، فمن التوسعة التي ينبغي للأب تحصيلها لهم، ما أمكنه ذلك، كما سبق وأن بينا.
رابعًا: لا بأس بتغيير أثاث البيت عند الحاجة لذلك.
والإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس غنى وفقرًا، فما يكون إسرافًا في حق بعض الناس، قد لا يكون إسرافًا في حق آخرين.
فلا حرج في أن تطلب المرأة من زوجها تغيير شيء من الأثاث، أو التوسعة عليها، وعلى أولادها. ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى: 17775.
والله أعلم.