عنوان الفتوى: حكم أخذ مال الغير بدون إذن منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للشخص أخذ المال من محل عمه دون إذنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يحل مال العم ولا غيره إلا بأذن لفظي أو عرفي يصدر عنه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فان أخذ مال الغير عمَا كان أو غيره بدون إذن لفظي أو عرفي منه لا يحل لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي.

جاء في القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.

وعلى من اعتدى على مال عمه التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ إليه لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

رواه أبو داود.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط