عنوان الفتوى : الواجب في النفقة ما يحقق الكفاية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي، ولدي بنت عمرها سنة ونصف، وراتبي 3000 ريال، فكم مبلغ النفقة التي يحصلون عليها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد: 

فالنفقة الواجبة للبنت ليست محددة في الشرع بقدر معين، وإنما الواجب فيها الكفاية، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأزمان والعادات، قال ابن قدامة: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية، فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه كما قلنا في الزوجة، لأن ذلك من تمام كفايته. اهـ

وعليه، فإن تراضيتم على قدر من المال تحصل به الكفاية، وإلا فلترفعوا الأمر للمحكمة الشرعية، لأن مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي الشرعي. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 7455.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق