عنوان الفتوى : نفقة وسكن المطلقة
على من تجب نفقة المطلقة؟ وهل يأثم الوالدان إذا لم يرغبا في وجود ابنتهما في المنزل، وقد يعاملانها بقسوة وعنف بعد الطلاق، وكذا الإخوة. أو يجبرونها على العيش مع زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة المطلقة الرجعية على زوجها حتى تنقضي عدتها، وهنالك خلاف في المطلقة البائن، سبق بيانه في الفتوى رقم: 47983.
فإذا انقضت العدة، ولم يكن لها مال تنفق منه على نفسها، فنفقتها على من تلزمه نفقتها قبل الزواج من أهلها، بحسب ترتيبهم في القرب، وانظر لذلك الفتوى رقم: 113061.
ومن وجبت عليه نفقتها، وجب عليه أن يوفر لها المسكن؛ لأن المسكن من النفقة، كما بين العلماء.
ونص على ذلك ابن الهمام الحنفي في حاشيته، حيث قال: المسكن من النفقة. اهـ.
فمن منعها هذا الحق مع قدرته أثم، وروى أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت.
وليس لأحد معاملتها بقسوة وعنف، فمن حقها عليهم المودة للقربى التي بينهم وبينها، ويقبح صدور مثل هذه المعاملة السيئة من أقرب الأقربين إليها، فإنهم يزيدونها حزنا على حزن فراقها زوجها، والأولى بهم تسليتها والتخفيف عنها.
ولا ندري ما هو المقصود بكون أهلها يجبرونها على العيش مع زوجها، وهي قد طلقت منه، فنرجو التوضيح.
والله أعلم.