عنوان الفتوى : هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فتشت هاتف زوجتي، فصدمت بصور لها وفيديو مع رجل لا أعرفه، تدخل أشياء في دبره، فطلقتها بعد اعترافها، فهل فعلها هذا من فاحشة الزنا؟ وهل لها حقوق عليّ؟ وإن تابت، فهل لي أن أرجعها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ ما فعلته زوجتك منكر شنيع، ومعصية قبيحة، لكنها ليست فاحشة الزنا الموجبة للحد، ولو فرض أنّها زنت ـ والعياذ بالله ـ فلا يسقط مهرها بذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَلَا يَسْقُطَ الْمهْرُ بِمُجَرَّدِ زِنَاهَا.
وعليه؛ فما دمت طلقتها من غير أن تشترط عليها عوضًا، فإنّ لها جميع حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وإذا ظهر لك أنّ المرأة تابت، فتجوز لك رجعتها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.