عنوان الفتوى : إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق
لي أخ كان متزوجًا منذ 12 سنة، واكتشف بالصدفة أن زوجته تسحره، وأطعمته السحر كذلك، وأصبح يعاني من الهزال، والمس، وكانت تخرج من البيت في حال دوامه دون علمه، مع اكتشاف كثير من الكذب الذي كانت تنشره عنا، وقد واجهها بفعل السحر، وقدّم لها القرائن، فأنكرت في البداية، ثم اعترفت، وصمم أخي على تطليقها؛ لأن ثقته انعدمت فيها، مع العلم أنه ليس له أولاد منها، وقد تم الطلاق بالاتفاق بينهما، فهل تجب لها نفقة شرعًا؟ مع العلم أنه قد تم إجبارها على التخلي عن حقها حسب القانون الوضعي؛ لأنها رغم ذلك رفضت الطلاق؛ مقابل عدم تقديم دعوى للجنايات؛ لأنه تضرر صحيًّا، ولا زال يعاني إلى هذا الوقت من ذلك السحر. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلّق الزوج امرأته من غير أن يشترط عليها إسقاط شيء من مهرها، أو غيره من حقوقها الشرعية، مقابل تطليقها؛ فإنّ لها حينئذ مهرها كله: معجله، ومؤخره، ونفقة العدة، وسائر حقوقها المادية، المبينة في الفتوى رقم: 20270.
أما إذا طلقها على مال، أو أبرأته المرأة من شيء من حقوقها؛ فإنّه يسقط دون غيره من الحقوق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإْبْرَاءِ، تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ -إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا- مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ.
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ. اهـ.
وإذا حصل نزاع بين الزوجين في شيء من حقوق الزوجة، فالذي يفصل فيه هو القضاء.
والله أعلم.