عنوان الفتوى : حكم شراء الدولار بالدينار بالتقسيط
هل يجوز شراء الدولار بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق والتسديد بالدينار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، ويجري فيه الربا بنوعيه، فربا الفضل يكون في التفاضل في العملة الواحدة ببيع ألف منها بألفين مثلا، وربا النساء يكون بتأخير قبض أحد العوضين عند بيع عملة بعملة أخرى مطلقا، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه:
أوّلًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. انتهى.
وعليه؛ فمن باع الدولار بالدينار، فهذا صرف بين عملتين مختلفتين، ويشترط التقابض فقط بمجلس العقد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.
ولا يصح شراء الدولار بالتقسيط، ولا غيره من العملات؛ لأن ذلك يوقع في ربا النسيئة.
بل لا بد أن يتم التقابض حقيقة، أو حكما بانتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع. وللفائدة انظر الفتوى: 71072.
والله أعلم.