عنوان الفتوى : حكم شراء وبيع العملات عبر الإنترنت
السؤال
حكم الشرع في شراء وبيع العملات على الانترنت. بمعنى أن أشتري مثلا مجموعة من عمله اليورو بالدولار، وبذلك يصبح على حسابي في البنك، وبمجرد أن يرتفع سعر اليورو عن السعر الذي اشتريت به أبيعه، والقبض فوري بمجرد البيع يُضاف ذلك في حسابي مباشرة، وكذلك الشراء أي أنها في نفس المجلس...
السؤال الثاني .....
وجزاك الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتجارة العملات عبر الإنترنت إذا اجتُنبت المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، ومن أهمها قبض البدلين، ولكن القبض كما يكون حسيًّا يدًا بيد يكون كذلك حكميًّا، ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي؛ للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
وقد ذكرت أنه يحصل القبض الفورى بمجرد البيع أو الشراء بإضافة المبلغ إلى الحساب مباشرة، وإذا كان كذلك، فلا حرج في تلك المعاملة.
وأما السؤال الثاني: فنعتذر عن الإجابة عنه؛ لأن سياسة الموقع تقتضي ألا يجاب عن أكثر من سؤال واحد.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 246202، 222892.
والله أعلم.