عنوان الفتوى : على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أسأل حضراتكم عمن يعول من طلقت في سن لا تستطيع فيه الكسب و ليس لها مال ولا ولد وبعد أن ضاع عمرها في خدمة مطلقها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يعولها هو والداها إن كان لهما مال، ثم إخوانها، ثم سائر ورثتها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة: وظاهر المذهب -يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه. انتهى.
فإن لم يكن لها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على من تلك حاله من أبواب الخير التي تنبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.
وتراجع الفتوى رقم: 112279.
والله أعلم.