عنوان الفتوى: من يتولى الإنفاق على المطلقة والأرملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وددت أن أسأل عن المطلّقة أو الأرملة ( والتي لا أطفال لها أو أطفالها صغار ولا يطيقون العمل ) ، كفايتها في الشرع تكون على من ؟ على أهلها وإخوانها ؟ أم على بيت المال في دولة المسلمين ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة يجب على مطلقها نفقتها ولو كانت غنية، أما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.

 فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31315، 52621، 70347، لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وفي نفقة الفقير.

والله أعلم.    

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟