عنوان الفتوى : زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديَّ ابنة من زوجي السابق، وأنا الآن متزوجة من زوج ثان، وابنتي تعيش معي، ووالدها يرسل لها مبلغًا بسيطًا، وأنا أقوم بتجميعه لها؛ لأني لا أعلم في أيِّ شيء يجوز لي أن أنفقه، فهل يجوز لي إنفاقه على احتياجات المنزل مشاركة مع زوجي؟ أم هل يجب أن تقتصر هذه النقود على احتياجات ابنتي فقط؟ علمًا أن زوجي يلبي لها كل احتياجاتها ومستلزماتها. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنفقة ابنتك هذه واجبة لها على أبيها، فيجب عليه أن ينفق عليها قدر الكفاية، كما سبق أن بيَّنا في الفتوى: 46090.

فإن كان زوجك لا يعلم بهذا المال الذي يرسله لها أبوها، فأخبريه بالأمر، فإن ارتضى الاستمرار في الإنفاق عليها، فاحفظي هذا المال لابنتك حتى تبلغ راشدة، فيدفع إليها؛ لأنه ملك لها، كما قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

وإن بدا له أن يتوقف عن الإنفاق، وتلبية حاجة ابنتك، فأنفقي عليها من ذلك المال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الابن أولى بإحسان أبيه من الأقارب والأصهار
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
الابن أولى بإحسان أبيه من الأقارب والأصهار
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟