عنوان الفتوى: الواجب في نفقة الأبناء قدر الكفاية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند النفقة على الأبناءهل للذكرمثل حظ الأنثيين أم في الميراث فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفقة التي أوجبها الله على الوالد لأولاده الفقراء تقدر بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، فلا علاقة لها بموضوع أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد تكون نفقة البنت أكثر من نفقة الولد حسب الحاجة، فلا بد من الإنفاق عليها، قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، إلى أن قال: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة. ا.هـ هذا عن النفقة الواجبة من أكل وشرب، وكسوة ومصاريف التعليم، أما  النحل والعطايا فقد اختلف العلماء في جواز التفضيل فيها بين الأولاد، فلتراجع لها الفتوى رقم: 27543.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟