عنوان الفتوى: هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت أختي لديها ولد من طليقها، ويستلم ضماناً اجتماعياً، وقد عانت معه حينما كان صغيراً، وكانت تصرف عليه، وبعد فتره تزوجت وذهب الضمان لولدها. فهل يحق للأم أن تأخذ من الضمان وهي على ذمة الزوج الجديد، مع أن الولد مع أمه وعمره 10 سنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنفقة الولد الصغير الذي لا مال له واجبة على أبيه إن كان موسراً، قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. اهـ.

فإن كانت أم الولد أنفقت عليه غير متبرعة، فلها الرجوع على أبيه أو على من تلزمه النفقة بما أنفقت عليه، وليس على الولد نفسه، قال ابن بلبان -رحمه الله- في أخصر المختصرات: وإن امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع. اهـ.

وإذا كانت الأمّ في كفاية فليس لها أن تأخذ من مال الولد شيئاً، أمّا إذا كانت محتاجة فلها أن تأخذ من مال ولدها بالمعروف، وانظر الفتوى: 184299.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الابن أولى بإحسان أبيه من الأقارب والأصهار
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟