عنوان الفتوى : أحكام سفر المرأة من دون محرم
أردت أن أستفسر عن الأوقات التي يجب على المرأة فيها مرافقة محرم من محارمها، ومتى يجوز لها أن تكون وحدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز سفر المرأة بغير محرم على قولين؛ الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
والثاني: جوازه مع رفقة مأمونة، في حج الفريضة خاصة، دون غيره من الأسفار، ما لم تدع ضرورة لذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية، وانظر أدلة الفريقين في الفتوى: 445057.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز سفر المرأة من دون محرم في كل سفر طاعة، إذا كانت في رفقة مأمونة تمنعها من أي اعتداء، أو إيذاء، واستظهر بعض فقهاء المالكية جواز سفر المرأة من دون محرم مطلقًا، إذا كانت في رفقة مأمونة.
ومن صور سفر المرأة في رفقة مأمونة سفرها بالطائرة؛ حيث يصعب جدًا التمكن من إيذائها، أو التعرض لها؛ حيث إن الطائرات مزودة بكاميرات، وعلى متنها من يحفظ الأمن، ويغيث المستغيث، ولمزيد بيان انظري الفتويين: 95137، 337054.
والله أعلم.