عنوان الفتوى : هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
أحب أن أشكركم على مساعدتكم. أنا صاحب الفتوى: 388579. هل يحق لي أخذ النفقة منهم، والعيش معهم، أم إن ذلك ليس واجبًا؛ لأنه إن كان واجبًا، فلن أكترث لهم، وسيشعرون أنه حق بالفعل؟ وأنا لي زملاء من محافظات أخرى يستأجرون منازل، ويمكنني أن أشارك معهم في الإيجار، وأقيم معهم، وأن أعمل في إحدى المحلات لأحصل على المال، وفي نفس الوقت أذاكر وأطوّر اللغة، وأعمل على الإنترنت، حتى إذا انتهت مرحلة الجامعة، أستطيع أن أستقل، وأستأجر وأنفق على نفسي؛ وبذلك أحافظ على عزة نفسي من الذل، فهل هذا صواب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم نفقة الأب على ابنه البالغ، وضمنا هذا الخلاف الفتوى: 139301، ورجحنا القول بالوجوب ما دام الولد فقيرًا لا كسب له.
وعلى كل؛ فإن ارتضوا عيشك معهم، والإنفاق عليك، فلا حرج عليك في البقاء في البيت، والانتفاع بنفقتهم، وقد يكون هذا أولى من بعدك عنهم.
وإذا رغبت في العيش بعيدًا عنهم، فالأصل أن البالغ مالك أمر نفسه، جاء في المدونة: قلت: أريت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء؟ قال: قال مالك: إذا احتلم الغلام، فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه. اهـ.
ومنه تعلم أنه لا حرج عليك في الإقامة مع زملائك، ومشاركتهم في إجارة البيت، ونحو ذلك، وتعاهد أهلك بالزيارة، والتواصل معهم، وتفقد أحوالهم.
واستصحب أيضًا التوجيهات التي أرشدناك إليها في الفتوى السابقة.
والله أعلم.