عنوان الفتوى : هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
هل يجوز أخذ نفقه للأبناء الصغار من أب كافر، الأب ألحد عند سفره للخارج، وطلب من الزوجة أن تترك دين الإسلام؛ فرفضت، ورفعت قضية خلع وتم الخلع، ولكن الأهل والأقارب لا يعلمون بإلحاده؛ لأن الزوجة لم تفصح بذلك خوفا على أبنائها، والأب لم يفصح بذلك، فهو قد استقر بالخارج، وهو يرسل نفقة للأبناء الصغار فهم أطفال. هل يجوز للأم أن تطلب من الأب مالا، كلما احتاج الأبناء لمصاريف أزيد مما يرسل إليها، أو مثلا مصاريف دروس خصوصية وما أشبه ولا بذلك الأمر، مع العلم أن الأم لا تأخذ نهائيا من المال الذي يرسله لأبنائه، ولا تأخذ نفقه لنفسها؛ لأنها تعلم أن المؤمن لا يتولى الكافرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ الحكم على المسلم بالإلحاد أو الردة عن الإسلام، ليس بالأمر الهين، فكل من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، ولا يحكم على معين بالكفر إلا بعد تحقق شروط: كالبلوغ، والعقل، وانتفاء موانع كالإكراه والجهل والتأويل، وانظري الفتوى ذات الرقم: 721
وإذا كان الرجل المذكور كافراً -والعياذ بالله- وأولاده الصغار ليس لهم مال، فنفقتهم واجبة عليه عند جماهير العلماء، ولا حرج على أولاده في الانتفاع بماله الحلال ولو في غير النفقة الواجبة، وراجعي الفتوى ذات الرقم: 226303، والفتوى ذات الرقم: 54120
والله أعلم.