عنوان الفتوى : هل يجب على الأخ الإنفاق على إخوته عند عجز الأب
سؤالي هو: أنه توجد عائلة مكونة من خمس بنات وأخ واحد والأب الآن لا يعمل والذي يعمل هو الأخ وقد أنعم الله عليه بعمل ممتاز وماديته ممتازة، ولكن المشكلة أن الوالد يقول بأن الابن غير مجبور أن يصرف على أخواته وإذا أعطاهم يعطيهم الزكاة وأنه يجب على البنات أن ينفقوا هم على أنفسهن وكذلك الأب يشح على بناته والابن كذلك لا يتذكر إلا بعد حين، وإذا أرسل يرسل كل 4 أشهر أو أكثر والأب لديه الآن قطعة أرض ويريد أن يكتبها لابنه دون البنات لأن الولد على رأي الوالد لا يجوز أن يصرف علينا ولا ريال وهذا بدل الذي أنفقه، مع العلم بأن البنات كلهن في سن التعليم وكذلك غير متزوجات،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن النفقة على العيال واجبة على الأب، فإذا كانت له أرض أو ممتلكات فعليه أن يبيعها وينفق منها على عياله، فإذا لم يكن له شيء وكان عاجزاً عن العمل وجب على ابنه النفقة عليه وعلى عياله، وما دام هذا الأب فقيراً وعاجزاً ومصاباً بالمرض فعلى الأخ المذكور النفقة على أبيه وأخواته ما دام موسراً قادراً على النفقة، هذا هوالراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة: وظاهر المذهب -يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه.
فإذا ترك النفقه عليهم في هذه الحالة فهو آثم، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44020.
وأما كون الأب يريد كتابة أرضه للابن دون البنات فهذا لا يجوز لأنه من تأثير بعض الأبناء على بعض إذا كان ذلك تبرعاً من الأب على ابنه، أما إذا كان ذلك عن طريق البيع فلا مانع منه لأننا قلنا إن الأب إذا كانت له ممتلكات فإن الابن لا تجب عليه النفقة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44034.
والله أعلم.