عنوان الفتوى : إعطاء أحد الأولاد تعويضاً له عما قدمه ليس من الجور
أب لديه عشرة أولاد وخمس بنات بأعمار مختلفة يعمل من الذكور ستة وواحد يدرس في الجامعة وثلاثة دون سن البلوغ والفتيات فيهن الصغيرة والكبيرة.. القضية أن الذكور العاملين لا يعطون والدهم شيئا من رواتبهم إلا واحد فقط - ونحن في الأردن يعطى للمتقاعدين من الخدمة في القوات المسلحة بعد نهاية خدمتهم مبلغا من المال بعد فترة تعويضا لهم ويشترط لمن يعطى المال أن يبني بيتا به والقضية أن الأب يريد أن يبني البيت لابنه الذي يعطيه راتبه في نصف مساحة الأرض التي يملكها -دونم واحد- والذي يعيش عليه 12 من أفراد هذه الأسرة مع العلم بأن الآخرين قد خرجوا من هذا البيت والسبب الذي دفع الأب إلى هذا الأمر أن ابنه هذا يعطيه كل راتبه -على حد قوله ، وهذا الأمر صحيح - فسؤالي هل يجوز للأب هذا الفعل لذاك السبب؟ واقبلوا فائق الاحترام
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب يريد إعطاء بعض مساحة أرضه لابنه المذكور تعويضا عما كان يستلمه من راتبه أو مكافأة له على إحسانه إليه، فلا مانع من ذلك، ولا يعد هذا من الجور وعدم التسوية في العطية بين الأولاد، لأن الممنوع من هذا ما كان بدون سبب يقتضي ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن الأصل وجوب التسوية في العطية بين الأبناء وعدم تفضيل بعضهم على بعض من غير سبب يقتضي ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.