عنوان الفتوى : أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
ورث أهل زوجتي قطعة أرض، وقام أحد أشقائها بمساعدة أصدقائه ببناء عمارة سكنية، وحصل كل فرد من أفراد الأسرة على شقة، وقاموا ببيع وإيجار بعض الشقق والمحال والمخازن المتواجدة بالعقار، الشقق التي تم توزيعها على أفراد الأسرة خالية تماما من أية تشطيبات ( أرضياتها الخرسانة وحوائطها الطوب وليست بها نوافذ أو أبواب، وكذلك لا يوجد أية أعمال كهرباء أو أعمال صحية على الإطلاق) قمت بفضل الله - وبالحصول على قرض حسن - بعمل جميع التشطيبات من أرضيات وحوائط وبياض وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية والنوافذ والأبواب والدهانات، وقد تعدت تكاليف هذه الأعمال ثمن الشقة - حسب سعر السوق الموجود بالمنطقة - .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمّا الشقة فهي ملك للزوجة، وأمّا ما أنفقته على تجهيز الشقة، فهو لك ترجع به على الزوجة إن كنت أنفقت على الشقة بإذنها غير متبرع، وأمّا إذا كنت أنفقت على الشقة بدون إذن زوجتك، فلا حقّ لك في مطالبة الزوجة بالنفقات.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: وَعَلَيْهِ؛ لَوْ عَمَّرَ أَوْ بَنَى أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ أَوْ مِلْكًا آخَرَ لَهَا كَكَرْمِهَا أَوْ بُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَا وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ بِأَمْرِ زَوْجَتِهِ كَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ مِلْكًا لِلزَّوْجَةِ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نَفَقَاتِهِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الزَّوْجَةِ. اهـ
وفيها أيضاً: لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الدَّارِ، وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَى عِمَارَتِهِ إيَّاهَا. اهـ
والله أعلم.