عنوان الفتوى : من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
سؤالي يتكون من شقين: الأول: اشتركت في مسابقة للقرآن الكريم في مقرّين مختلفين: الأول: في محافظة محل الميلاد، والآخر: في محل تعليمي التابع لمحافظة أخرى، وقد فزت -بحمد الله تعالى- في المقرين، وحصلت على الجائزة (المبلغ المالي) المقررة عن كل اختبار، فما الحكم إذا كانت الجائزة مستحقة عن مقرٍ واحد فقط؟ علمًا أن هذا الأمر مضى عليه أكثر من عشرين عامًا. الشق الثاني: منذ أكثر من ثمانية أعوام، حصلت من جهة عملي على إجازةٍ دراسية -مدفوعة الأجر- لمدة سنتين، بمعدل يومين في الأسبوع، أي: مائتي يومٍ تقريبًا، وكنت في كثيرٍ من هذه الأيام لا أزاول الدراسة، أو أتابعها، إما لانشغالٍ في أعمال المنزل، وإما لكسلٍ، وإما لتقصيرٍ من أي نوع، فلم أكن جادًّا في استثماري لها فيما خصصت له على الوجه الأكمل، وينتابني الآن شعور بالذنب تجاه هذا التقصير، فما حكم الأجر المتقاضى عن هذه المدة والحال ما ذكرت؟ وما كيفية رد المال إلى مصدره بعد فوات هذه المدة؟ علمًا أنّ الجهة الصارفة في سؤالي بشقيه حكومية. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجائزة مستحقة عن مقرٍ واحد فقط، لم يكن للسائل حق إلا في إحدى الجائزتين، وأما الأخرى، فليست من حقه.
وما يأخذه المرء دون وجه حق، أو على خلاف شرط واهبه، أو جاعله، وجب عليه رده إليه، وإن طالت المدة، سواء أكان الواهب أو الجاعل جهة حكومية أم غير حكومية.
فإن تعذر ذلك، فليتصدق به نيابةً عنه.
ولا يبعد جواب السؤال الثاني عن الأول، فمرد الحكم فيه إلى تحقيق السائل لشرط جهة عمله التي أعطته الإجازة الدراسية المدفوعة، فإن حققها، استحق الأجرة، وإلا فلا.
ونحن لا نستطيع الجزم بذلك لا نفيًا ولا إثباتًا؛ فقد يكون المراد منها مجرد اجتياز الاختبار الدراسي.
وبإمكان السائل أن يراجع جهة عمله؛ للتحقق من ذلك، وراجع للفائدة، الفتوى: 328480.
والله أعلم.