عنوان الفتوى : نفقة الأم المطلقة على من تجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي تساؤل : في حالة وفاتي سأترك ولدا له نصف تركتي وابنتين يتقاسمان النصف الآخر بعد استبعاد الثمن الذي يخص زوجتي التي هي ليست أمهم من يكون كفيلا بنفقة والدة أولادي المطلقة التي لا ترث شيئا مني أهو ابنها الذكر فقط ؟ أم أن البنتين يشتركان معه بنسبة ميراث كل منهم ؟أرجو إفادتي لتوضيح هذه النقطة لهم و شكرا جزاكم الله خيرا و أبقاكم ذخرا للمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة الأم إذا كانت فقيرة تجب على جميع أبنائها الذكور والإناث إن كانوا قادرين موسرين بإجماع العلماء ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم. والأصل في وجوب نفقة الوالدين الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23 } ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه . رواه أبو داود ، وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد . انتهى من المغني. 

فإذا احتاجت تلك الأم إلى المال وجب على أبنائها جميعاً أن ينفقوا عليها ، ويسدوا حاجتها ، ولكن العلماء اختلفوا في كيفية توزيع ذلك عليهم. هل يكون بحسب الإرث أو اليسار أو غيره، وقد بينا الخلاف في ذلك والراجح منه في الفتوى رقم : 20338 ، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها . 

والله أعلم .