عنوان الفتوى : كيفية تحديد نفقة الزوجة والأولاد
أنا رجل عمري 32 سنةلي زوجة وطفلان:بنت عمرها خمس سنوات ونصف و ولد عمره سنتانوهم الآن يعيشون في منزل جدهم والد أمهم وذلك بسبب بعض الخلافاتأود معرفة النفقة الواجبة علي بالريال السعودي حيث إن صافي دخلي 4000 ريال سعوديأريد أن أنفق الواجب وليس دون ذلكوجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنا مسألتان:
الأولى: تجب نفقة زوجتك عليك، ما دامت في عصمتك ولم تطلقها، ما لم تكن ناشزاً.
فإذا تحقق نشوزها، وعصيانها لك، لا تجب عليك نفقتها إلا إذا كانت حاملاً أو مرضعاً. وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) [الطلاق: 7].
فجعل ميزان الإنفاق تابعاً لحالة الزوج سعة وضيقاً.
الثانية: تجب نفقة ابنك وبنتك عليك، بقدر ما يكفيهما ويسد حاجتهما من طعام، وكسوة، وتعليم، وعلاج، وسكنى، ونحو ذلك بقدر استطاعتك.
أما تقدير ذلك بالريال، فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فالنفقة في الريف غيرها في الحضر، كما تختلف بحسب الوسط الاجتماعي، فإذا أردت تحديد ذلك بدقة، فانظر إلى أسرة تماثل أسرتك في المعيشة والدخل، وأنفق مثل ما ينفقون، أو انظر حكم القاضي في بلدك لو حكم بالنفقة لأسرة في مستوى أسرتك كم تكون؟ وأنفق مثل ذلك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.