خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (78)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة..
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية مجملة، العقيدة، الآداب، الأخلاق، العبادات، المعاملات، وها نحن مع: [ الفصل السابع: في الغسل]، وهذا من الفقه، والرسول الكريم يقول: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )، ويقول: ( إنما العلم بالتعلم )، ودرسنا مجمل ما في الغسل وبقيت بقية، فنعيد للتذكير بإيجاز بما سبق أن درسناه: [ أولاً: الغسل: وفيه أربع مواد: المادة الأولى: في مشروعية الغسل، وبيان موجباته].
مشروعية الغسل
موجبات الغسل
أولاً: الجنابة: وتشمل الجماع، وهو: التقاء الختانين ولو بدون إنزال -والإنزال: هو خروج المني بلذة في نوم أو في يقظة، من رجل أو امرأة- وذلك لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ] موضع الختان من الرجل رأس الذكر، وموضع الختان من المرأة البظر، وحكم الختان أنه من واجبات الإسلام، وهو بالنسبة إلى النساء مكرمة وفضيلة.
ثانياً: انقطاع دم الحيض أو النفاس: إذا انقطع عن المرأة دم حيضها أو نفاسها وجب الغسل عليها، وذلك لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ البقرة:222] ] أي: في وقت الحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَّ البقرة:222] يعني: بالجماع حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ] أن تأتوا النساء من فروجهن لا من أدبارهن والعياذ بالله؛ لأن القبل هو الحرث والزرع والنبات، لكن الذي يحرث في الدبر لا ينبت، ولا يولد له، أعوذ بالله! نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، يعني: سواء كنت قائماً أو قاعداً فلا بد من الفرج لا من الدبر، وقضية الدبر من عمل قوم لوط، عليهم لعائن الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( امكثي.. ) أي: في بيتك ( قدر ما كان تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي )، فالحائض الذي دمها يسيل تمكث عن الصلاة والصيام قدر الحيض سبعة أيام أو ثمانية، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وفي هذا دليل على وجوب الغسل بسبب الحيض.
ثالثاً: الدخول في الإسلام: أيما كافر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه ولسانه، إلا ويجب عليه أن يغتسل.
رابعاً: الموت: فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت كما ورد في الصحيح.
مستحبات الغسل
أولاً: يستحب أن تستغل يوم الجمعة لصلاة الجمعة؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ). ومعنى (واجب) متأكد الغسل، ليس معناه كالجنابة، بدليل لو ما اغتسل يدخل المسجد ويصلي ولا حرج، فلهذا القول بالسنية هو الظاهر.
ثانياً: للإحرام: يسن لمن أراد أن يحرم بعمرة أو حج أن يغتسل.
ثالثاً: لدخول مكة، وقد عرفنا مما سبق: أن الرجل كان يسافر من المدينة إلى مكة مدة عشرة أيام وهو في البر والصحراء، فيصل إلى مكة وعليه التراب والغبار، فيستحب له قبل أن يدخل مكة أن يغتسل.
كذلك في يوم عرفة فهو يظل طول النهار منذ الفجر وهو واقف على جبل عرفة وحرارة الشمس مرتفعة، فقبل أن يدخل إلى عرفة يغتسل؛ لينشط ويكثر من الدعاء.
رابعاً: لتغسيل الميت: الذي يغسل ميتاً يستحب له أن يغتسل، فالأمر للاستحباب وليس للوجوب، ولو لم يفعل فلا إثم عليه، وإن فعل يؤجر ويثاب، فمن غسل ميتاً استحب له أن يغتسل للحديث المتقدم.
أولاً: المشروعية: الغسل مشروع بالكتاب والسنة النبوية، والدليل: قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] أي: اغتسلوا. وقال تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) رأس الذكر إذا دخل في فرج المرأة وجب الغسل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، ولو لم يحصل إنزال ولا إمناء.
موجبات الغسل:
أولاً: الجنابة: وتشمل الجماع، وهو: التقاء الختانين ولو بدون إنزال -والإنزال: هو خروج المني بلذة في نوم أو في يقظة، من رجل أو امرأة- وذلك لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ] موضع الختان من الرجل رأس الذكر، وموضع الختان من المرأة البظر، وحكم الختان أنه من واجبات الإسلام، وهو بالنسبة إلى النساء مكرمة وفضيلة.
ثانياً: انقطاع دم الحيض أو النفاس: إذا انقطع عن المرأة دم حيضها أو نفاسها وجب الغسل عليها، وذلك لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ البقرة:222] ] أي: في وقت الحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَّ البقرة:222] يعني: بالجماع حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ] أن تأتوا النساء من فروجهن لا من أدبارهن والعياذ بالله؛ لأن القبل هو الحرث والزرع والنبات، لكن الذي يحرث في الدبر لا ينبت، ولا يولد له، أعوذ بالله! نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، يعني: سواء كنت قائماً أو قاعداً فلا بد من الفرج لا من الدبر، وقضية الدبر من عمل قوم لوط، عليهم لعائن الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( امكثي.. ) أي: في بيتك ( قدر ما كان تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي )، فالحائض الذي دمها يسيل تمكث عن الصلاة والصيام قدر الحيض سبعة أيام أو ثمانية، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وفي هذا دليل على وجوب الغسل بسبب الحيض.
ثالثاً: الدخول في الإسلام: أيما كافر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صادقاً من قلبه ولسانه، إلا ويجب عليه أن يغتسل.
رابعاً: الموت: فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت كما ورد في الصحيح.
مستحبات الغسل:
أولاً: يستحب أن تستغل يوم الجمعة لصلاة الجمعة؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ). ومعنى (واجب) متأكد الغسل، ليس معناه كالجنابة، بدليل لو ما اغتسل يدخل المسجد ويصلي ولا حرج، فلهذا القول بالسنية هو الظاهر.
ثانياً: للإحرام: يسن لمن أراد أن يحرم بعمرة أو حج أن يغتسل.
ثالثاً: لدخول مكة، وقد عرفنا مما سبق: أن الرجل كان يسافر من المدينة إلى مكة مدة عشرة أيام وهو في البر والصحراء، فيصل إلى مكة وعليه التراب والغبار، فيستحب له قبل أن يدخل مكة أن يغتسل.
كذلك في يوم عرفة فهو يظل طول النهار منذ الفجر وهو واقف على جبل عرفة وحرارة الشمس مرتفعة، فقبل أن يدخل إلى عرفة يغتسل؛ لينشط ويكثر من الدعاء.
رابعاً: لتغسيل الميت: الذي يغسل ميتاً يستحب له أن يغتسل، فالأمر للاستحباب وليس للوجوب، ولو لم يفعل فلا إثم عليه، وإن فعل يؤجر ويثاب، فمن غسل ميتاً استحب له أن يغتسل للحديث المتقدم.
[ المادة الثانية: في فروض الغسل، وسننه، ومكروهاته: أولاً: فروضه ] الغسل له فروض كالصلاة لها فروض وسنن وواجبات.
أولاً: النية
ثانياً: تعميم سائر الجسد بالماء ودلك ما يمكن دلكه
ثالثاً: تخليل الأصابع والشعر
[ أولاً: النية: وهي عزم القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال ] النية: أن تنوي بقلبك أنك عازم على رفع الجنابة بالاغتسال، إذ لا بد من هذه النية، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، لو أن جنباً اغتسل في البحر بالماء والصابون ولم ينو نية رفع الحدث الأكبر فهو لا يزال جنباً، حتى ينوي أن يرفع الحدث بغسله، لو اغتسل في سبعة أبحر ما رفعت الجنابة عنه [ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ] فهذه قاعدة إسلامية، وهي أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |