خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/142"> الشيخ ابو بكر الجزائري . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/142?sub=114"> سلسلة منهاج المسلم
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
سلسلة منهاج المسلم - (197)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسية من يوم الأربعاء ليلة الخميس ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي -أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً. فو الله لم يخرج عن جماعة المسلمين لا في حكم ولا في عبادة ولا في أدب ولا في خلق، بل هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثالثة: في الجناية على الأطراف] وتقدم في الدرس الماضي الجناية على النفس وأنواعها: وهي العمد، وشبه العمد، والخطأ، وذكرنا شروط وجوب القصاص ثم أحكام الجناية، وشروط وجوب القصاص هي أربعة:
الأول: أن يكون المقتول معصوم الدم.
الثاني: أن يكون القاتل مكلفاً.
الثالث: أن يكافئ المقتول القاتل في الدين، يماثله في الدين والحرية والرق.
الرابع: أن لا يكون القاتل والداً للمقتول، أي: أباً أو أماً.
وأما شروط استيفاء القصاص، فهي:
الأول: أن يكون صاحب الحق مكلفاً.
الثاني: أن يتفقوا أولياء الدم على القصاص.
الثالث: أن يؤمن في حال استيفاء التعدي.
الرابع: أن يكون القصاص بآلة حادة.
ثم درسنا التخيير بين القود والدية والعفو. وها نحن اليوم مع الجناية على الأطراف.
قال: [المادة الثالثة: في الجناية على الأطراف] كاليد والرجل والعين والأذن.
أولاً: تعريف الجناية على الأطراف
ثانياً: حكم الجناية على الأطراف
إذاً: حكم هذه الجناية: إذا كان الجاني عامداً متعمداً وليس والداً للمجني عليه لا أباه ولا أمه، وكان المجني عليه مكافئاً للجاني في الإسلام والحرية -أما إذا كان أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما حراً والثاني عبداً فلا- فإنه يقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع، ويجرح بمثل ما جرح؛ لقول الله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] إلا أن يقبل المجني عليه الدية فلا بأس، أو يقبل العفو ويعفو فلا حرج.
[أولاً: تعريفها: الجناية على الأطراف أن يتعدى امرؤ على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلاً] الجناية على الأطراف هي: أن يتعدى إنسان على آخر فيفقأ عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده.
[ثانياً: حكمها: إن كان الجاني عامداً وليس والداً للمجني عليه] لأننا عرفنا أن الوالد إذا قتل ولده فلا يقتص منه، وكذلك إذا فقأ عينه لا يقتص منه؛ لأن الولد له، هو ولده [وكان المجني عليه مكافئاً للجاني في الإسلام والحرية] فلا يقتل مسلم بكافر أبداً، ولا يقتل حر بعبد [فإنه يقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع، ويجرح بمثل ما جرح؛ لقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] إلا أن يقبل المجني عليه الدية أو العفو] إذا قال المجني عليه: نأخذ دية عن هذا الجرح أو عفا فلا حرج.
إذاً: حكم هذه الجناية: إذا كان الجاني عامداً متعمداً وليس والداً للمجني عليه لا أباه ولا أمه، وكان المجني عليه مكافئاً للجاني في الإسلام والحرية -أما إذا كان أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما حراً والثاني عبداً فلا- فإنه يقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع، ويجرح بمثل ما جرح؛ لقول الله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] إلا أن يقبل المجني عليه الدية فلا بأس، أو يقبل العفو ويعفو فلا حرج.
[ثالثاً: شروط القصاص في الأطراف: يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي: ]
أولاً: أن يؤمن من الحيف في الاستيفاء
ثانياً: أن يكون القصاص ممكناً
ثالثاً: أن يكون العضو المراد قطعه مماثلاً في الاسم والموضع للعضو المتلف
إذاً من شروط القصاص: أن يكون العضو المراد قطعه مماثلاً في الاسم والموضع للعضو المتلف، فلا تقطع يد يمنى في يد يسرى ولا تقطع اليد بالرجل أو الرجل باليد، ولا أصبع أصلي بأصبع زائد مثلاً.
رابعاً: استواء العضوين المتلف والمراد أخذه في الصحة والكمال
لابد من استواء العضوين -المتلف والمراد أخذه- في الصحة. أي: لابد أن يكونا مستويين في الصحة والكمال، فلا تأخذ اليد التي بها شلل في اليد الصحيحة، ولا العين العوراء بالعين السليمة، ولكن الدية فقط.
خامساً: إن كان الجرح في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم
إذاً: إن كان الجرح في الرأس أو الوجه -وهو يسمى بالشجة- فلا قصاص فيه اللهم إلا إذا كان لا ينتهي الجرح ذاك إلى العظم، وكل جرح لا يمكن فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص فيه أبداً، فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائفة، وإنما يُكتفى بالدية.