سلسلة منهاج المسلم - (195)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع الأحكام.

وقد سبق في الدرس الماضي أن عرفنا المادة الثالثة في الطعام والشراب، وعرفنا أن الطعام مباح إلا ما حرم الله عز وجل.

والمحرمات أنواع:

أولاً: ما حظر بدليل الكتاب

أولاً: ما حظر بدليل الكتاب وهو:

أولاً: طعام غيرك الذي لا تملكه ولا يحل لك أكله.

ثانياً: الميتة، فهي حرام محرمة.

ثالثاً: الدم المسفوح، فهو محرم لا يؤكل.

رابعاً: لحم الخنزير وسائر أجزائه.

خامساً: ما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه اسمٌ غير اسم الله.

سادساً: ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يعبد من دون الله.

ثانياً: ما حظر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم

ثانياً: ما حظر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم:

أولاً: الحمر الأهلية، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: البغال قياساً عليها.

ثالثاً ورابعاً: كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والذئب والفهد، وما إلى ذلك، وكل ذي مخلب من الطير.

خامساً: الجلالة، وهي التي تعيش على النجاسة.

كل هذا قد عرفناه في الدرس الماضي.

ثالثاً: ما حظر بدليل منع الضرر

[ثالثاً: ما يحظر] أي: يمنع ويحرم من الطعام [بدليل منع الضرر] أي: إذا كان أكله فيه ضرر لا يؤكل [وهو ما يلي:

أولاً: السموم عامة؛ لثبوت ضررها في الأجسام] فكل سم حرام، قل أو كثر.

[ثانياً: التراب والطين والحجر والفحم؛ وذلك لضررها وعدم نفعها.

ثالثاً: المستقذرات التي تعافها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها؛ إذ المستقذر يسبب المرض ويجر الأذى للبدن].

رابعاً: ما حظر بدليل التنزه عن النجاسات

[رابعاً: ما حظر] أي: ما منع وحرم [بدليل التنزه عن النجاسات، وهو ما يلي:

أولاً: كل طعام أو شراب خالطته نجاسة] لا يؤكل [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقعت الفأرة في السمن إن كان جامداً )] أي: السمن [( فألقوها وما حولها، وكلوا الباقي، وإن كان مائعاً )] أي: ذائباً [( فلا تقربوه ).

ثانياً: كل نجس بطبعه كالعذرة والروث؛ لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]] والخبائث جمع خبيثة.

أولاً: ما حظر بدليل الكتاب وهو:

أولاً: طعام غيرك الذي لا تملكه ولا يحل لك أكله.

ثانياً: الميتة، فهي حرام محرمة.

ثالثاً: الدم المسفوح، فهو محرم لا يؤكل.

رابعاً: لحم الخنزير وسائر أجزائه.

خامساً: ما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه اسمٌ غير اسم الله.

سادساً: ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب أمارة ورمزاً لما يعبد من دون الله.

ثانياً: ما حظر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم:

أولاً: الحمر الأهلية، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: البغال قياساً عليها.

ثالثاً ورابعاً: كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والذئب والفهد، وما إلى ذلك، وكل ذي مخلب من الطير.

خامساً: الجلالة، وهي التي تعيش على النجاسة.

كل هذا قد عرفناه في الدرس الماضي.

[ثالثاً: ما يحظر] أي: يمنع ويحرم من الطعام [بدليل منع الضرر] أي: إذا كان أكله فيه ضرر لا يؤكل [وهو ما يلي:

أولاً: السموم عامة؛ لثبوت ضررها في الأجسام] فكل سم حرام، قل أو كثر.

[ثانياً: التراب والطين والحجر والفحم؛ وذلك لضررها وعدم نفعها.

ثالثاً: المستقذرات التي تعافها النفس وتنقبض لها كالحشرات وغيرها؛ إذ المستقذر يسبب المرض ويجر الأذى للبدن].

[رابعاً: ما حظر] أي: ما منع وحرم [بدليل التنزه عن النجاسات، وهو ما يلي:

أولاً: كل طعام أو شراب خالطته نجاسة] لا يؤكل [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقعت الفأرة في السمن إن كان جامداً )] أي: السمن [( فألقوها وما حولها، وكلوا الباقي، وإن كان مائعاً )] أي: ذائباً [( فلا تقربوه ).

ثانياً: كل نجس بطبعه كالعذرة والروث؛ لقوله تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]] والخبائث جمع خبيثة.

[رابعاً: ما يباح من المحظورات للمضطر:

يباح للمضطر ذي المخمصة -المجاعة الشديدة- إن خاف تلف نفسه وهلاكها أن يتناول من كل المحظور] فالمضطر يباح له المحرم مما تقدم [غير السم] فقط [ما يحفظ به حياته] والسم لا يحفظ الحياة، بل يزيد في هلاكها [سواء كان طعام غيره أو ميتة] على حد سواء، الكل جائز، إلا السم فلا [أو لحم خنزير] كذلك يأكله [أو غير ذلك، على شرط أن لا يزيد على القدر الذي يحفظ به نفسه من الهلاك] فمع أنه أُبيح له أن يأكل ما حرم الله سوى السم إلا أنه لا يأكل أكثر مما يحفظ به نفسه من الموت [وأن يكون كارهاً لذلك غير متلذذ به] فلا يأكل وهو يتلذذ [وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ [المائدة:3]] أي: يباح هذا الذي حرم الله للمضطر في المجاعة الشديدة بشرط ألا يكون مائلاً للإثم متلذذاً بالخنزير أو الميتة أو مال غيره.