سلسلة منهاج المسلم - (188)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات!

إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة.. ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب: منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي -أي: الجامع- للشريعة الإسلامية كاملة: عقائد، وآداباً، وأخلاقاً، وعبادات، وأحكاماً، وهو يجمع أهل السنة والجماعة، لا مذهبية ولا طائفية، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في تصحيح الفرائض ]وقد تقدم لنا في الفرائض:

أولاً: في حكم التوارث ما هو.

ثانياً: أسباب الإرث وموانعه وشروطه.

ثالثاً: في بيان من يرث من الرجال والنساء.

رابعاً: في بيان الفروض وهي ستة، ومن هم الورثة؟

خامساً: التعصيب.

سادساً: في الحجب.

سابعاً: في أحوال الجد.

والآن: [ المادة الثامنة: في تصحيح الفرائض ] فكيف نصحح الفرائض؟

أولاً: أصول الفرائض

[ أولاً: أصول الفرائض: وهي سبعة: ] أصول الفرائض سبعة بلا خلاف [ الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] أصول الفرائض سبعة: الاثنان إذ فيها النصف. الثلاثة إذ فيها الثلث. والأربعة وفيها الربع. والستة وفيها السدس، الستة والثمانية وفيها الاثنا عشر، والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: [ فالنصف يكون من الاثنين ] هلك هالك وترك ولدين، فالتركة تكون بينهم بالسوية، فالأول له نصف التركة والثاني له النصف الآخر [ والثلث يكون من الثلاثة ] هلك هالك وترك أمه فلها الثلث [ والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن يكون من الثمانية، وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر، وإن اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين.

[ أولاً: أصول الفرائض: وهي سبعة: ] أصول الفرائض سبعة بلا خلاف [ الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون ] أصول الفرائض سبعة: الاثنان إذ فيها النصف. الثلاثة إذ فيها الثلث. والأربعة وفيها الربع. والستة وفيها السدس، الستة والثمانية وفيها الاثنا عشر، والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: [ فالنصف يكون من الاثنين ] هلك هالك وترك ولدين، فالتركة تكون بينهم بالسوية، فالأول له نصف التركة والثاني له النصف الآخر [ والثلث يكون من الثلاثة ] هلك هالك وترك أمه فلها الثلث [ والربع يكون من الأربعة، والسدس يكون من الستة، والثمن يكون من الثمانية، وإذا اجتمع في الفريضة الربع والسدس فمن الاثني عشر، وإن اجتمع الثمن والسدس أو الثلث فمن الأربعة والعشرين.

هلك هالك عن زوجة وأخ

[أمثلة: أولاً: ] هلك هالك فترك [ زوج وأخ ] أو هلكت هالكة فتركت زوجها وأخاها [ فالمسألة من اثنين، نصف للزوج ] لأن الزوج يرث زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد [ ونصف للأخ ].

هلك هالك عن أم وأب

[ ثانياً: أم وأب ] هلك هالك وترك أمه وأباه [ فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، والباقي للأب بالتعصيب ] فالأب معصب.

هلك هالك عن زوجة وأخ

[ ثالثاً: زوجة وأخ ] هلك هالك فترك زوجته وأخاه فكيف تقسم التركة؟ [ فالمسألة من أربعة ] لأن الزوجة لها الربع ما دام زوجها لم يكن له ولد، فإن كان له أولاد فلها الثمن كما تقدم، والأخ له الباقي [ ربعها واحد للزوجة، والباقي للأخ بالتعصيب ] بلا خلاف، هذه المسائل لا خلاف فيها بين المذاهب الأربعة.

هلك هالك عن أم وأب وابن

[ رابعاً: أم، وأب، وابن ] هلك هالك فترك أمه وأباه وابناً له [ فالمسألة من ستة ] لوجود السدس فيها [ للأم سدس واحد، وللأب سدس واحد ] لوجود الولد [ والباقي للابن بالتعصيب ] والابن هو العاصب.

هلك هالك عن زوجة وابن

[ خامساً: زوجة وابن ] هلك هالك وترك زوجته وابنه أو أبناء [ فالمسألة من ثمانية ] لأن فيها الثمن [ للزوجة الثمن واحد ] لأن الزوجة إذا مات زوجها وترك أولاداً فلها الثمن [ والباقي للابن بالتعصيب ] أو للأبناء لو وجدوا.

هلك هالك عن زوجة وأم وعم

[ سادساً: زوجة وأم، وعم ] هلك هالك وترك زوجته وأمه وعمه، فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والعم يرث الباقي، إذاً: [ فالمسألة من اثني عشر لاجتماع الربع والثلث فيها، ربعها للزوجة ثلاثة، وثلثها للأم أربعة ] ثلث الاثني عشر أربعة [ والباقي للعم تعصيباً ] الباقي للعم بالتعصيب.

هلك هالك عن زوجة وأم وابن

[ السابعة: زوجة، وأم، وابن ] هلك هالك وترك زوجته، وأمه، وابنه [ فالمسألة من أربعة وعشرين؛ لاجتماع الثمن والسدس فيها ] الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، أي عدد نجد فيه السدس والثمن لا نجده إلا في الأربعة والعشرين [ ثمنها للزوجة: ثلاثة ] ثمن الأربعة والعشرين ثلاثة [ وسدسها للأم أربعة ] سدس الأربعة والعشرين أربعة [ والباقي للابن تعصيباً ] هذه المسائل نحن نقرؤها للبركة، المفروض أن تحفظ حفظاً.

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.




استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4154 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4081 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3866 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3861 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3833 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3822 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3745 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3644 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3631 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3606 استماع