خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (184)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو الذي يجمع أمة الإسلام، فلا مذهبية ولا طائفية، ولكن مذهبنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد بين هذا الحبيب بنفسه، فقد قال لما سئل عن الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين، قال: ( هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ). فلا طائفية ولا مذهبية أبداً، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية من سنوات، وترجم الآن إلى اللغة الانجليزية أيضاً، وسوف ينتفع به العالم الإسلامي، وتقل تلك الضغطة علينا، هذا حنفي، وهذا مالكي، وهذا زيدي، وهذا أباضي، فكل هذا سينتهي، فكلنا عبيد الله، نعبد الله بما شرع؛ ليزكي نفوسنا ويطيبها ويطهرها، ويرضى عنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار.
وها قد انتهى بنا الدرس إلى المواريث [ المادة الرابعة: في بيان الفروض ] وقد درسنا وعرفنا موانع الإرث، وأسبابه وشروطه، وعرفنا أيضاً الذين يرثون من الرجال والنساء، والآن في بيان الفروض ما هي وكم هي، فالفروض: جمع فرض، والفرض كالربع والنصف وما إلى ذلك [ الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ] المدنية [ ستة ] فروض [ وبيانها كالتالي ]
أولاً: النصف
هؤلاء ورثة النصف خمسة أفراد: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف.
ثانياً: الربع
ثالثاً: الثمن
رابعاً: الثلثان
خامساً: الثلث
تنبيه: ثلث الباقي:
أولاً: إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط ] ولم يوجد لها أولاد [ فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها ] أي: نصف التركة [ ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب ] هذا ثلث الباقي [ ثانياً: إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوجة وهو واحد ] كما علمنا سابقاً أن الزوجة لها الربع إذا الزوج لم يترك أولاداً، فإذا ترك فلها الثمن [ وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب ] فالأم تأخذ نصيبها والزوجة نصيبها، والباقي يرثه الأب بالتعصيب وليس بالفرضية، ليس بالسدس ولا بالثمن [فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة ] فقط [ بهذا قضى ] وحكم [ عمر رضي الله ] تعالى [ عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين ].
سادساً: السدس
[ تنبيه: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط ] وإلا الأصل أنه ليس لها هي، بل هي محمولة على أم الأم.
[ ثالثاً: الأب، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد، أو لم يكن له ] فالأب لا بد أن يكون له السدس، أو يكون عاصباً يأخذ كل شيء [ رابعاً: الجد، ويرثه ] أي: السدس [ عند فقد الأب فقط؛ لأنه بمنزلته ].
[ خامساً: الأخ للأم ذكراً أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد ذكراً أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم، أو أخت لها ] فبذلك يرث السدس.[ سادساً: بنت الابن وترثه ] أي: السدس [ إذا كانت مع بنت واحدة ] للميت [ وليس معها أخوهما، ولا ابن عمهما المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس لبنت الابن أو بناته ].
[ سابعاً: الأخت لأب إذا كانت مع شقيقة واحدة ] فقط، والشقيقة لها النصف، والشقيقتان لهما الثلثان [ وليس معها أخ لأب، ولا أم، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد، ولا ابن ] وهكذا هذه هي التركة وأصنافها، النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن، والله الذي قسم هذه التركة على عباده، آمنا بالله وبشرعه وبحكمه.
[ أولاً: النصف ] فمن الفروض النصف وهو أولها وأكثرها [ ويرثه خمسة أفراد، وهم: أولاً: الزوج إن لم يكن للهالكة ] أي: الزوجة الميتة [ ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى ] فالزوج له نصف ما تركته، فإن كان لها ولد فللزوج الربع كما سيأتي [ ثانياً: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر ] فإن مات رجل وترك ابنة فلها النصف، فإن ترك معها ولد أخ أو بنتاً كانت معهم وليس لها النصف [ فلا ترث النصف إلا إذا انفردت ] فقط، ولم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر [ ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ] أيضاً [ ولم يكن معها ولد ابن كذلك ] فإذا مات الرجل وترك ابنة ابنه ولم يكن معها ولد ابن ابن فكذلك ترث النصف [ رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب، ولا ابن، ولا ابن ابن ] فإن مات رجل وترك أخته الشقيقة ولم يترك ولداً ولا ولد ولد فلها النصف إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ولا ابن ابن [ خامساً: الأخت لأب ] أيضاً [ إذا انفردت ] كما تنفرد الشقيقة [ بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن ] فهي كالشقيقة أيضاً ترث النصف.
هؤلاء ورثة النصف خمسة أفراد: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف.
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |