سلسلة منهاج المسلم - (184)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو الذي يجمع أمة الإسلام، فلا مذهبية ولا طائفية، ولكن مذهبنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد بين هذا الحبيب بنفسه، فقد قال لما سئل عن الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين، قال: ( هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ). فلا طائفية ولا مذهبية أبداً، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.

والحمد لله ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية من سنوات، وترجم الآن إلى اللغة الانجليزية أيضاً، وسوف ينتفع به العالم الإسلامي، وتقل تلك الضغطة علينا، هذا حنفي، وهذا مالكي، وهذا زيدي، وهذا أباضي، فكل هذا سينتهي، فكلنا عبيد الله، نعبد الله بما شرع؛ ليزكي نفوسنا ويطيبها ويطهرها، ويرضى عنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار.

وها قد انتهى بنا الدرس إلى المواريث [ المادة الرابعة: في بيان الفروض ] وقد درسنا وعرفنا موانع الإرث، وأسبابه وشروطه، وعرفنا أيضاً الذين يرثون من الرجال والنساء، والآن في بيان الفروض ما هي وكم هي، فالفروض: جمع فرض، والفرض كالربع والنصف وما إلى ذلك [ الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ] المدنية [ ستة ] فروض [ وبيانها كالتالي ]

أولاً: النصف

[ أولاً: النصف ] فمن الفروض النصف وهو أولها وأكثرها [ ويرثه خمسة أفراد، وهم: أولاً: الزوج إن لم يكن للهالكة ] أي: الزوجة الميتة [ ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى ] فالزوج له نصف ما تركته، فإن كان لها ولد فللزوج الربع كما سيأتي [ ثانياً: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر ] فإن مات رجل وترك ابنة فلها النصف، فإن ترك معها ولد أخ أو بنتاً كانت معهم وليس لها النصف [ فلا ترث النصف إلا إذا انفردت ] فقط، ولم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر [ ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ] أيضاً [ ولم يكن معها ولد ابن كذلك ] فإذا مات الرجل وترك ابنة ابنه ولم يكن معها ولد ابن ابن فكذلك ترث النصف [ رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب، ولا ابن، ولا ابن ابن ] فإن مات رجل وترك أخته الشقيقة ولم يترك ولداً ولا ولد ولد فلها النصف إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ولا ابن ابن [ خامساً: الأخت لأب ] أيضاً [ إذا انفردت ] كما تنفرد الشقيقة [ بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن ] فهي كالشقيقة أيضاً ترث النصف.

هؤلاء ورثة النصف خمسة أفراد: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف.

ثانياً: الربع

[ ثانياً: الربع: ويرثه نفران فقط ] فلا يرث الربع إلا نفران [ وهما: أولاً: الزوج إن كان للزوجة الهالكة ] أي: الميتة [ ولد أو ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فله الربع فقط، وأولاً كان له النصف؛ لأنه ليس معه ولد ولا ولد ولد، وأما إذا كان لها ولد أو ولد ولد فله الربع فقط [ ثانياً: الزوجة ] ترث الربع [ إن لم يكن لزوجها الهالك ] أي: الميت [ ولد، ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فترث الربع، فإن كان له ولد أو ولد ولد فترث الثمن فقط وليس الربع، فورثة الربع اثنان فقط، الزوج إن لم يكن للزوجة الهالكة ولد ولا ولد ولد، والزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد.

ثالثاً: الثمن

[ ثالثاً: الثمن ] والآن الثمن [ ويرثه نفر واحد فقط وهو الزوجة ] فلا يوجد من يرث الثمن في الورثة أبداً إلا الزوجة، [ وإن كن زوجات اقتسمنه ] فإن هلك الهالك وترك امرأتين أو ثلاث زوجات أو أربع فيقسم بينهن الثمن فقط بلا زيادة [ وذلك إن كان للزوج الهالك ولد، أو ولد ولد ذكراً أو أنثى ] أما إذا لم يكن له ولد فلهن الربع يقتسمنه كما تقدم. وهذا كله مبين في سورة النساء بالحرف الواحد.

رابعاً: الثلثان

[ رابعاً: الثلثان: ويرثهما أربعة أصناف: أولاً: البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن، أي: أخيهما ] فإذا هلك هالك وترك بنتين أو أربعاً أو خمساً وليس معهما ولد له أو ولد ولد فلهما الثلثان، والباقي للعصبة العم وابن العم وما إلى ذلك [ ثانياً: بنتان للابن فأكثر، إن انفردتا عن ولد الصلب ] بأن لم يوجد [ ذكراً كان أو أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما ] فلهما الثلثان [ ثالثاً: الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق] أيضاً، فلو هلك هالك وترك أختين شقيقتين فأكثر فإنهما إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى فلهما الثلثان [ رابعاً: الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأب] فلهما الثلثان سواء كن أخوات أو أختان فلهما الثلثان.

خامساً: الثلث

[ خامساً: الثلث ] والآن الثلث [ ويرثه ثلاثة أنفار، وهم: أولاً: الأم ] أي: الوالدة ترث الثلث بشرط [ إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر، ذكوراً أو إناثاً] فترث الثلث، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:11] الآية تقول، فإن كان له أولاد فلا ترث إلا السدس فقط [ ثانياً: الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ] اثنان.. ثلاثة.. أربعة [ ولم يكن للهالك أب ولا جد، ولا ولد ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فيرثون الثلث[ ثالثاً: الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أوفر له وأحظ ] فإن كان أقل فلا يرث الثلث بل يأخذ معهم [ وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث ] فحينئذ يأخذ الثلث.

تنبيه: ثلث الباقي:

[ تنبيه: ثلث الباقي:

أولاً: إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط ] ولم يوجد لها أولاد [ فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها ] أي: نصف التركة [ ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب ] هذا ثلث الباقي [ ثانياً: إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوجة وهو واحد ] كما علمنا سابقاً أن الزوجة لها الربع إذا الزوج لم يترك أولاداً، فإذا ترك فلها الثمن [ وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب ] فالأم تأخذ نصيبها والزوجة نصيبها، والباقي يرثه الأب بالتعصيب وليس بالفرضية، ليس بالسدس ولا بالثمن [فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة ] فقط [ بهذا قضى ] وحكم [ عمر رضي الله ] تعالى [ عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين ].

سادساً: السدس

[ سادساً: السدس ] والآن السدس [ ويرثه سبعة أنفار، وهم: أولاً: الأم، إن كان للهالك ولد أو ولد ولد، أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين ] المهم إذا وجد العدد هذا فلا ترث هذه الأم إلا السدس فقط [ ثانياً: الجدة إن لم يكن للهالك أم، وترثه وحدها إن انفردت، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته ] أي: السدس [ معها أنصافاً ] أي: نصفين.

[ تنبيه: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط ] وإلا الأصل أنه ليس لها هي، بل هي محمولة على أم الأم.

[ ثالثاً: الأب، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد، أو لم يكن له ] فالأب لا بد أن يكون له السدس، أو يكون عاصباً يأخذ كل شيء [ رابعاً: الجد، ويرثه ] أي: السدس [ عند فقد الأب فقط؛ لأنه بمنزلته ].

[ خامساً: الأخ للأم ذكراً أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد ذكراً أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم، أو أخت لها ] فبذلك يرث السدس.[ سادساً: بنت الابن وترثه ] أي: السدس [ إذا كانت مع بنت واحدة ] للميت [ وليس معها أخوهما، ولا ابن عمهما المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس لبنت الابن أو بناته ].

[ سابعاً: الأخت لأب إذا كانت مع شقيقة واحدة ] فقط، والشقيقة لها النصف، والشقيقتان لهما الثلثان [ وليس معها أخ لأب، ولا أم، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد، ولا ابن ] وهكذا هذه هي التركة وأصنافها، النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن، والله الذي قسم هذه التركة على عباده، آمنا بالله وبشرعه وبحكمه.

[ أولاً: النصف ] فمن الفروض النصف وهو أولها وأكثرها [ ويرثه خمسة أفراد، وهم: أولاً: الزوج إن لم يكن للهالكة ] أي: الزوجة الميتة [ ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى ] فالزوج له نصف ما تركته، فإن كان لها ولد فللزوج الربع كما سيأتي [ ثانياً: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر ] فإن مات رجل وترك ابنة فلها النصف، فإن ترك معها ولد أخ أو بنتاً كانت معهم وليس لها النصف [ فلا ترث النصف إلا إذا انفردت ] فقط، ولم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر [ ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ] أيضاً [ ولم يكن معها ولد ابن كذلك ] فإذا مات الرجل وترك ابنة ابنه ولم يكن معها ولد ابن ابن فكذلك ترث النصف [ رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب، ولا ابن، ولا ابن ابن ] فإن مات رجل وترك أخته الشقيقة ولم يترك ولداً ولا ولد ولد فلها النصف إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ولا ابن ابن [ خامساً: الأخت لأب ] أيضاً [ إذا انفردت ] كما تنفرد الشقيقة [ بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن ] فهي كالشقيقة أيضاً ترث النصف.

هؤلاء ورثة النصف خمسة أفراد: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف.


استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة منهاج المسلم - (51) 4156 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (95) 4082 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (63) 3869 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (139) 3863 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (66) 3834 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (158) 3823 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (84) 3748 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (144) 3646 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (71) 3633 استماع
سلسلة منهاج المسلم - (101) 3607 استماع