سلسلة منهاج المسلم - (172)


الحلقة مفرغة

الحمد لله؛ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [نكاح المحرمات] أي: الأنكحة المحرمة.

[أولاً: المحرمات تحريماً مؤبداً].

أولاً: المحرمات بالنسب

[أولاً: المحرمات بالنسب وهن: الأم والجدة مطلقاً، ومهما علت] الجدة وجدة الجدة وهكذا [والبنت وبنتها ومهما نزلت] بنت بنت البنت وهكذا [وبنت الابن وبنتها مهما نزلت] بنت ابنك وبنتها وهكذا [والأخت مطلقاً وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن، والعمة مطلقاً ومهما علت، والخالة مطلقاً ومهما علت، وبنت الأخ مطلقاً، وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]].

إذاً: المحرمات بالنسب هن: الأم والجدة مطلقاً ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، أي: بنت البنت وبنت بنت بنتك وهكذا، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، أي: بنت ابنك وبنتها وهكذا، والأخت مطلقاً وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن، والعمة مطلقاً ومهما علت، والخالة مطلقاً ومهما علت أيضاً، وبنت الأخ مطلقاً، وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك كله لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].

ثانياً: المحرمات بالمصاهرة

[ثانياً: المحرمات بالمصاهرة] أي: بالزواج [وهن: زوجة الأب] زوجة أبيك محرمة عليك [وزوجة الجد] كزوجة الأب محرمة عليك [مهما علا] الجد [وذلك لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]] والآباء والجدود واحد [وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم] أما إن عقد على الأم فقط وما دخل بها فله أن يتزوج ابنتها ولا حرج [وكذا بنت بنت الزوجة] فبنت بنت زوجتك لا تحل لك [أو بنت ابنها] كذلك لا تحل لك، وذلك [لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]] أي: لا إثم ولا حرج [وزوجة الابن أو ابن الابن] زوجة الابن محرمة [لقوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].

ثالثاً: المحرمات بالرضاع

[ثالثاً: المحرمات بالرضاع، وهن: جميع من حرمن بالنسب من الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت] الكل محرمات بالرضاع [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب )] الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.

[والرضاع المحرم ما كان دون الحولين] أي: دون العامين، أما فوق العامين فليس بمحرم، فإذا أرضعته وهو في عمر ستة أشهر أو ثمانية أو سنة فهذا هو الرضاع المحرم، أما بعد الحولين فليس يحرم أبداً [وتتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعاً] ليس مجرد أن يمص الثدي [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحرم المصة ولا المصتان )] لابد وأن يتغذى الرضيع باللبن ويزيد في دمه وجسمه [لأن المصة شيء تافه لا يصل معه لبن إلى الجوف لقلته].

[أولاً: المحرمات بالنسب وهن: الأم والجدة مطلقاً، ومهما علت] الجدة وجدة الجدة وهكذا [والبنت وبنتها ومهما نزلت] بنت بنت البنت وهكذا [وبنت الابن وبنتها مهما نزلت] بنت ابنك وبنتها وهكذا [والأخت مطلقاً وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن، والعمة مطلقاً ومهما علت، والخالة مطلقاً ومهما علت، وبنت الأخ مطلقاً، وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]].

إذاً: المحرمات بالنسب هن: الأم والجدة مطلقاً ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، أي: بنت البنت وبنت بنت بنتك وهكذا، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، أي: بنت ابنك وبنتها وهكذا، والأخت مطلقاً وبناتها وبنات ابنها مهما نزلن، والعمة مطلقاً ومهما علت، والخالة مطلقاً ومهما علت أيضاً، وبنت الأخ مطلقاً، وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك كله لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].

[ثانياً: المحرمات بالمصاهرة] أي: بالزواج [وهن: زوجة الأب] زوجة أبيك محرمة عليك [وزوجة الجد] كزوجة الأب محرمة عليك [مهما علا] الجد [وذلك لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]] والآباء والجدود واحد [وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم] أما إن عقد على الأم فقط وما دخل بها فله أن يتزوج ابنتها ولا حرج [وكذا بنت بنت الزوجة] فبنت بنت زوجتك لا تحل لك [أو بنت ابنها] كذلك لا تحل لك، وذلك [لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]] أي: لا إثم ولا حرج [وزوجة الابن أو ابن الابن] زوجة الابن محرمة [لقوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].

[ثالثاً: المحرمات بالرضاع، وهن: جميع من حرمن بالنسب من الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت] الكل محرمات بالرضاع [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب )] الذي يحرم بالنسب يحرم بالرضاع.

[والرضاع المحرم ما كان دون الحولين] أي: دون العامين، أما فوق العامين فليس بمحرم، فإذا أرضعته وهو في عمر ستة أشهر أو ثمانية أو سنة فهذا هو الرضاع المحرم، أما بعد الحولين فليس يحرم أبداً [وتتحقق معه حصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعاً] ليس مجرد أن يمص الثدي [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحرم المصة ولا المصتان )] لابد وأن يتغذى الرضيع باللبن ويزيد في دمه وجسمه [لأن المصة شيء تافه لا يصل معه لبن إلى الجوف لقلته].