خطب ومحاضرات
سلسلة منهاج المسلم - (145)
الحلقة مفرغة
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وقد تدارسنا ما شاء الله، وها نحن مع الأحكام فهيا بنا ندرس مسألة أو مسألتين، وها نحن مع [ المادة الثامنة: في الشفعة، وأحكامها: ] فما هي الشفعة؟ وهل هي جائزة أو ممنوعة؟
تعريف الشفعة
[ تعريفها: الشفعة: هي أخذ الشريك حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به ] باع أحد الشريكين حصته بألف فإن الشريك الآخر يشفعها بألف، أو باعها بمائة فللآخر أن يشفعها بمائة، وذلك نحو أن يكون اثنان مشتركان في حديقة أو دار، فباع أحدهما نصف حصته لشخص آخر؛ فإن الشريك يطالب بالشفاعة إلا إذا تركها وهو عالم بها ولم يرغب فيها فلا شيء له، أما إذا كان غائباً أو كان بعيداً ثم أتى فوجد شريكه قد باع حصته فللغائب أو البعيد أن يطالب بالشفعة.
[ وأحكامها هي ] أي: أحكام الشفعة:
أولاً: ثبوت الشفعة شرعاً
ثانياً: ثبوت الشفعة فيما هو قابل للقسمة
ثالثاً: لا شفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه
رابعاً: لا شفعة في المنقول
فالشفعة مشروعة لرفع الضرر، فقد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها بين عباد الله لرفع الضرر عن المؤمنين حتى لا يتنازعوا ويتطاحنوا.
خامساً: سقوط حق الشفيع إذا حضر عقد البيع أو علمه ولم يطالب بالشفعة
سادساً:الشفعة فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه
فالله شرع الشفعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لرفع الضرر، والضرر قد يكون وقد لا يكون، والضرر المظنون ليس مجزوماً به أبداً، فإذا اشترى رجلاً أرضاً ثم أوقفها أو تصدق بها فلا حق للشريك بالشفعة أبداً.
سابعاً: غلة المبيع أو النماء المنفصل
ثامناً: عهدة الشفيع على المشتري
تاسعاً: حق الشفعة لا يباع ولا يوهب
[ أولاً: ثبوتها شرعاً ] شفعة البيع والشراء ثابتة بالكتاب والسنة [ ثبتت الشفعة بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ] فالرسول قد حكم بها [ فقد روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله: {قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم} ] أي: حكم بالشفعة في كل ما يقبل الانقسام كبساتين أو أرض أو دور، أما الذي لا ينقسم فليس فيه شفعة كسيارة أو بعير؛ لأنهما لا يقسمان بين اثنين [ {فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق} ] أي: كأن يكون لهذا طريق ولهذا طريق [ {فلا شفعة} ] إذا كنت وأخوك مشتركين في بستان ثم قسمتما ذلك البستان، وأصبح هنالك طريق فاصلة فلا شفعة، فالشفعة تكون ما دام الشيء واحداً قبل انقسامه بالحدود، فمن باع حظه لآخر فإن الشريك يستحق ذلك الحظ، فهو أولى به من الغريب، أما إذا حصل انقسام فلا شفعة.
[ ثانياً: لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة، فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات والأرحية -جمع رحى- والدور الضيقة فلا شفعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم {فيما ينقسم} ]
استمع المزيد من الشيخ ابو بكر الجزائري - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
سلسلة منهاج المسلم - (51) | 4156 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (95) | 4082 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (63) | 3869 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (139) | 3863 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (66) | 3834 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (158) | 3823 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (84) | 3748 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (144) | 3646 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (71) | 3633 استماع |
سلسلة منهاج المسلم - (101) | 3607 استماع |