خطب ومحاضرات
أبواب الصيد
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الصيد.
باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً يحدث عن عبد الله بن المغفل: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟! ثم رخص لهم في كلب الصيد ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح)
وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفاً عن عبد الله بن مغفل: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟! ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين ). قال بندار: العين حيطان المدينة.
حدثنا سويد بن سعيد قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ).
حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ) ].
وفي هذا بيان أثر العلم حتى على الكلاب، فالكلب المعلم يختلف عن الكلب الجاهل، الجاهل ينقص منك قيراطاً وصيده حرام، أما بالنسبة للمعلم فلا ينقص من أجرك وصيده حلال.
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اقتنى كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب قال: حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا كلباً، إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث، إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: ( عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً، نقص من عمله كل يوم قيراط، فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد! ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صيد الكلب.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني: ( عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب، فلا تأكلوا في آنيتهم، إلا ألا تجدوا منها بدًّا، فإن لم تجدوا منها بدًّا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت من أمر الصيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكل ).
حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي: ( عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب! قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أمسكن عليك إن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل ).
قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعته- يعني علي بن المنذر- يقول: حججت ثمانية وخمسين حجة، أكثرها راجل ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صيد كلب المجوس والأسود البهيم.
حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن شريك عن حجاج بن أرطاة عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري: ( عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، يعني المجوس ).
حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت: ( عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم، فقال: شيطان ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صيد القوس.
حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرمليان قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل ما ردت عليك قوسك ) ].
وكذلك صيد الطائر المعلم كالبازي والصقر وغيرها يختلف عن صيد الكلب، إذا صادت ولو طعمت شيئاً منه فالصيد حلال، بل حكى اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على ذلك ابن قدامة في كتابه المغني.
قال: [ حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر: ( عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي، قال: إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصيد يغيب ليلة.
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: ( قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئاً غيره فكل ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صيد المعراض.
حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر: ( عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، قال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ ).
حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي: ( عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: لا تأكل، إلا أن يخزق ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما قطع من البهيمة وهي حية.
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع من حي فهو ميت ) ].
وهذا مما لا خلاف فيه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه تعالى أنه سئل عن شاة بقر الذئب بطنها حتى أخرج قصبها في الأرض، ثم أدركها صاحبها فذبحها فقال: (لا بأس بأكلها)، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن حزم الأندلسي.
يعني: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، وإذا أدركها الإنسان قبل موتها فهي ذبيحة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب صيد الحيتان والجراد.
حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد ).
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف و نصر بن علي قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة قال: حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه ).
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد- يعني البقال- أنه سمع أنس بن مالك يقول: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق.
حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد، قال: اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله! كيف تدعو على جند من أجناد الله؟ يقطع دابره! قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر ). قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم: ( عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما ينهى عن قتله.
حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قالا: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله- هو ابن عتبة- عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصّرد ).
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و أحمد بن عيسى المصريان قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن نبي الله قال: ( إن نبياً من الأنبياء قرصته نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه. وقال: قرصت ].
وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يبيد أو أن يقتل ما آذاه من هذه المنهيات سواء كان النمل أو أضرابه، وأما ما لا يؤذي الإنسان فينهى عن قتله، كالذي يجده الإنسان في طريقه، أو يجده الإنسان في البرية أو غير ذلك، أما الذي يؤذيه في داره، أو في موضع نومه، أو في مأكله، أو في مشربه، أو نحو ذلك، فهذا لا حرج على الإنسان من قتله.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
أبواب الأذان والسنة فيها | 2550 استماع |
أبواب التجارات [1] | 2408 استماع |
أبواب الوصايا | 2393 استماع |
أبواب الطهارة وسننها [3] | 2382 استماع |
أبواب الأحكام | 2344 استماع |
أبواب الجنائز [2] | 2271 استماع |
أبواب الحدود | 2230 استماع |
أبواب الزكاة | 2225 استماع |
أبواب المساجد والجماعات | 2217 استماع |
أبواب الرهون | 2171 استماع |