سلسلة منهاج المسلم - (141)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد..

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها: عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الخامسة في بيع أصول الثمار؛ لأننا ما زلنا في البيوع.

قال: [المادة الخامسة: في بيع أصول الثمار: إذا باع المسلم نخلاً أو شجراً] تفاحاً أو رماناً أو برتقالاً [فإن كان النخل قد أُبِّر] أطلع وأُبر [والشجر قد ظهر ثمره؛ فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإلا فهي للبائع] فإذا اشتريت بستاناً قد أطلع نخله وأُبر فالثمرة للبائع؛ لأنه باع النخل وما باع الثمرة، وإذا كانت حديقة كلها رمان أو تفاح أو برتقال وقد أثمرت فهي للبائع، اللهم إلا إذا اشترى المشتري هذا البستان على أن ما به من الثمرة هو له ووافق البائع فلا حرج، ودليل هذا الحكم الشرعي: [قوله صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )] فيقول: أشتري منك البستان وما فيه من ثمار.

إذاً: إذا باع المسلم نخلاً أو شجراً، فإن كان النخل قد أطلع وأبر، والشجر قد ظهر ثمره فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ودليلنا في هذه القضية هو حكم الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) فإذا اشترط فهي له.

[المادة السادسة: في الربا والصرف]

[أولاً: الربا] ما تعريفه؟ [هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة] تعريف الربا: الزيادة في أشياء مخصوصة من المال.

[وهو نوعان: ربا فضل وربا نسيئة].

أولاً: ربا الفضل

[فربا الفضل: هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاً، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلاً، أو بيع صاع تمرٍ بصاع ونصف من التمر مثلاً، أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة مثلاً] هذا كله يسمى ربا الفضل، فإذا بعت فلا ينبغي أن يكون هناك زيادة، ولكن التمر بتمر، والشعير بشعير، والثوب بثوب، والدرهم بدرهم، والدينار بدينار، والقنطار بقنطار، والصاع بصاع، والحفنة بحفنة، والزيادة ممنوعة؛ لأنه ربا فضل، فالزيادة حرام، فبأي حق تأخذ الزيادة؟!

ثانياً: ربا النسيئة

[وربا النسيئة قسمان] والنسيئة معناها التأخير [ربا الجاهلية] ربا الجاهلية الأولى قبل الإسلام [وهو الذي قال تعالى في تحريمه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]] هذا هو ربا النسيئة [وحقيقته: أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل] كأن يكون لي عليك مائة ألف تسددها بعد سنة أو ستة أشهر [ولما يحل الأجل] فإذا جاءت السنة أو الستة أشهر [يقول له: إما أن تقضيني أو أزيد عليك] إما أن تسدد الدين هذا وقت سداده أو أن أزيد عليك (5%) أو (10%) مثلاً.

إذاً: حقيقته أن يكون لإنسان على آخر دين مؤجل بأسبوع أو بسنة أو بسنتين أو بعشر، وعندما يحل أجله يقول له: إما أن تدفع لي ما في ذمتك أو أن أزيد عليك.

[فإذا لم يقضه زاد عليه شيئاً من المال وانتظره مدة أخرى] وهكذا تأتي المدة الأخرى فيقول له: سدد وإلا أزيد، فيزيد [وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف] وأهل الجاهلية كان رباهم أفضل من ربا المعاصرين المدنيين، لماذا؟ لأن ربا الجاهلية -كما علمت- إذا كان لي عليك مليون على أن تسدده بعد سنتين، ثم جاءت السنتين وما سددته قلت لك: إذاً أزيدك شيئاً وأؤخرك إلى سنة أخرى، أما الربا اليوم فهو مباشر، بمجرد أن تأخذ المائة ألف يزيدون عليك مبلغ كذا من المال.

[ومن ربا الجاهلية أيضاً: أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلى أجل قريب أو بعيد] كما هي البنوك. وهذا نوع من الربا أيضاً: أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلى سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، المهم إلى أجل. فلا يجوز لك أن تقول لأخيك: أقرضني ستة آلاف ريال إلى الحج وسوف أسددها، فلما يأتي الحج تقول له: مع الأسف ما عندي، زيد علي مبلغ وأجلني للحج المقبل. هذا ربا الجاهلية.

والنوع الثاني الذي عليه الناس: أن يقول: أعطني عشرة آلاف ريال إلى أجل أرد لك أحد عشر ألفاً مباشرة.

[وربا النسيئة: وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين، أو البر أو الشعير، أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة] من ربا النسيئة بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين: الذهب والفضة، أو البر أو الشعير، أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة [وذلك كأن يبيع الرجل قنطاراً تمراً بقنطار قمحاً إلى أجل مثلاً، أو يبيع عشرة دنانير ذهباً بمائة وعشرين درهم فضةً إلى أجلٍ مثلاً] هذا أيضاً ربا النسيئة.

إذاً: من ربا النسيئة بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين: الذهب والفضة، أو البر والشعير، أو التمر بشيء آخر بزيادة، وذلك كأن يبيع الرجل قنطاراً من تمر بقنطار قمح إلى أجل، وهذا لا يجوز، لا بد يداً بيد.

أو بيع عشرة دنانير ذهب بمائة وعشرين درهم فضة إلى أجل، فهذه الأصناف التي يدخلها الربا لا تباع إلا يداً بيد: ذهب بفضة يداً بيد، تمر بتمر يداً بيد، شعير بقمح يداً بيد، لا يجوز التأخير، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[فربا الفضل: هو بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاً، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلاً، أو بيع صاع تمرٍ بصاع ونصف من التمر مثلاً، أو بيع أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة مثلاً] هذا كله يسمى ربا الفضل، فإذا بعت فلا ينبغي أن يكون هناك زيادة، ولكن التمر بتمر، والشعير بشعير، والثوب بثوب، والدرهم بدرهم، والدينار بدينار، والقنطار بقنطار، والصاع بصاع، والحفنة بحفنة، والزيادة ممنوعة؛ لأنه ربا فضل، فالزيادة حرام، فبأي حق تأخذ الزيادة؟!

[وربا النسيئة قسمان] والنسيئة معناها التأخير [ربا الجاهلية] ربا الجاهلية الأولى قبل الإسلام [وهو الذي قال تعالى في تحريمه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]] هذا هو ربا النسيئة [وحقيقته: أن يكون للمرء على آخر دين مؤجل] كأن يكون لي عليك مائة ألف تسددها بعد سنة أو ستة أشهر [ولما يحل الأجل] فإذا جاءت السنة أو الستة أشهر [يقول له: إما أن تقضيني أو أزيد عليك] إما أن تسدد الدين هذا وقت سداده أو أن أزيد عليك (5%) أو (10%) مثلاً.

إذاً: حقيقته أن يكون لإنسان على آخر دين مؤجل بأسبوع أو بسنة أو بسنتين أو بعشر، وعندما يحل أجله يقول له: إما أن تدفع لي ما في ذمتك أو أن أزيد عليك.

[فإذا لم يقضه زاد عليه شيئاً من المال وانتظره مدة أخرى] وهكذا تأتي المدة الأخرى فيقول له: سدد وإلا أزيد، فيزيد [وهكذا حتى يتضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف] وأهل الجاهلية كان رباهم أفضل من ربا المعاصرين المدنيين، لماذا؟ لأن ربا الجاهلية -كما علمت- إذا كان لي عليك مليون على أن تسدده بعد سنتين، ثم جاءت السنتين وما سددته قلت لك: إذاً أزيدك شيئاً وأؤخرك إلى سنة أخرى، أما الربا اليوم فهو مباشر، بمجرد أن تأخذ المائة ألف يزيدون عليك مبلغ كذا من المال.

[ومن ربا الجاهلية أيضاً: أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلى أجل قريب أو بعيد] كما هي البنوك. وهذا نوع من الربا أيضاً: أن يعطيه عشرة دنانير مثلاً بخمسة عشر إلى سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، المهم إلى أجل. فلا يجوز لك أن تقول لأخيك: أقرضني ستة آلاف ريال إلى الحج وسوف أسددها، فلما يأتي الحج تقول له: مع الأسف ما عندي، زيد علي مبلغ وأجلني للحج المقبل. هذا ربا الجاهلية.

والنوع الثاني الذي عليه الناس: أن يقول: أعطني عشرة آلاف ريال إلى أجل أرد لك أحد عشر ألفاً مباشرة.

[وربا النسيئة: وهو بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين، أو البر أو الشعير، أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة] من ربا النسيئة بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين: الذهب والفضة، أو البر أو الشعير، أو التمر بآخر مما يدخله الربا نسيئة [وذلك كأن يبيع الرجل قنطاراً تمراً بقنطار قمحاً إلى أجل مثلاً، أو يبيع عشرة دنانير ذهباً بمائة وعشرين درهم فضةً إلى أجلٍ مثلاً] هذا أيضاً ربا النسيئة.

إذاً: من ربا النسيئة بيع الشيء الذي يجري فيه الربا كأحد النقدين: الذهب والفضة، أو البر والشعير، أو التمر بشيء آخر بزيادة، وذلك كأن يبيع الرجل قنطاراً من تمر بقنطار قمح إلى أجل، وهذا لا يجوز، لا بد يداً بيد.

أو بيع عشرة دنانير ذهب بمائة وعشرين درهم فضة إلى أجل، فهذه الأصناف التي يدخلها الربا لا تباع إلا يداً بيد: ذهب بفضة يداً بيد، تمر بتمر يداً بيد، شعير بقمح يداً بيد، لا يجوز التأخير، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: [ثانياً: حكمه: الربا محرم بقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وبقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه )] الكل ملعونون.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم الربا: ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) الكاتب في البنك آثم، والشاهدان آثمان [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( درهمٌ ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية )] من يسمع هذا من الليلة لا يذهب إلى البنك أبداً: ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ) أنه حرام وأنه ربا ( أشد من ستة وثلاثين زنية ) يزنيها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها -أسهلها- أن ينكح الرجل أمه )] لا حول ولا قوة إلا بالله، أيسرها أن ينكح الرجل أمه! [( وإن أربى الربا عرض رجل مسلم )] أربى الربا عرض الرجل المسلم تأكله بالسب والشتم والتعريض والتقبيح [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات -أي: المهلكات- قيل: يا رسول الله! ما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )] يقذف مؤمنة بالزنا وغير ذلك مستهيناً بالأمر، فالموبقات سبعة؛ اللهم لا تجعلنا من أهل واحدة منها فضلاً عنها كلها.

[ثالثاً: حكمة تحريمه] ما السر في تحريمه؟ قال: [من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلاً وتركاً فإنها: ] أي: الحكم.

أولاً: المحافظة على مال المسلم

[أولاً: المحافظة على مال المسلم] حرم الله الربا حفاظاً على مال العبد المسلم [لئلا يؤكل بالباطل] فالذي تعطيه ألفاً ويأخذ منك ألفاً وعشرة أكل مالك بغير حق.

ثانياً: توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة

[ثانياً: توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة، والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة، والصناعة، والتجارة الصحيحة النظيفة].

إذاً: من حكم تحريم الربا: أولاً: المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بدون حق، فالمسلم ولي الله، ولا يرضى الله أن يؤكل مال عبده ووليه بغير حق.

ثانياً: توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة -حتى ينمو ماله ويحفظ- الخالية من الاحتيال والخديعة والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة؛ فإذا كان عندك مال اشتر مزرعة واغرس فيها نخلاً للزراعة، أو ابنِ مصنعاً واعمل فيه لينتج لك، والتجارة الصحيحة النظيفة أيضاً توفر المال وتزيد فيه، أما الربا فهو من حيل الشيطان ومكره والعياذ بالله.

ثالثاً: سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته

[ثالثاً: سد الطرق] من حكم تحريم الربا [سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته، والمسببة له بغضه وكراهيته] هل ترى أن الذي يعطيك ألفاً ثم يأخذ منك ألفاً ومائتين أو ألفاً ومائة أنك تحبه؟ كلا، والله لتبغضه.

إذاً: حكمة تحريم الربا: سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسببة له بغضته وكراهيته.

رابعاً: تجنيب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه

[رابعاً: تجنيب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه؛ إذ آكل الربا باغ ظالم، وعاقبة البغي والظلم وخيمة] من حكم تحريم الربا: تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدي به إلى هلاكه لماذا؟ لأن آكل الربا باغ ظالم، وعاقبة البغي والظلم وخيمة [قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ [يونس:23]] أي: عائد إليكم أنتم أيها الباغون [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم )].

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ [يونس:23] أي: ظلمكم. عَلَى أَنْفُسِكُمْ [يونس:23] فلا تظلموا. وآكل الربا ظالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الظلم ) أي: ابتعدوا عنه، وتجنبوه، لم يا رسول الله؟ قال: ( فإن الظلم ظلمات يوم القيامة )، والظلمات لا تكون إلا في جهنم، ليس في الجنة أبداً.

( واتقوا الشح ) أي: احذروا الشح وابتعدوا عنه، لم؟ قال: ( فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ) فالمرء يعالج نفسه حتى لا يكون شحيحاً أبداً، بل يكون سخياً ليناً طيباً.

خامساً: فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته

[خامساً] من حكم تحريم الربا [فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته فيقرض أخاه المسلم بلا فائدة] يسلِّف أخاه المسلم ويشترك معه في تجارة أو غيرها بلا فائدة؛ فمن فوائد تحريم الربا: فتح أبواب البر في وجه المسلم، لماذا؟ ليتزود لآخرته، كيف ذلك؟ قال: يقرض أخاه المسلم بلا فائدة، فيعطيه الألف والألفين إلى أجل ثم يستلمها.

[ويداينه] والمداينة البيع أو الشراء إلى أجل [وينتظر ميسرته] لما يتيسر عليه يأخذ منه [وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضاة الله، وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين، ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهم].