سلسلة منهاج المسلم - (110)


الحلقة مفرغة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عامة: عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي: الزكاة، فهيا بنا نتدارس هذه القاعدة.

عرفنا حكم الزكاة، وعرفنا أجناس الأموال المزكاة، وقد عرفنا المعادن والركاز والمال المستفاد، والآن مع [ الأنعام] والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم. فكيف تزكى؟

أولاً: شروط زكاة الإبل وأنصبتها

قال المؤلف: [ أولاً: الإبل، وشروط زكاتها: أن يحول عليها الحول ] أي: تدور السنة عليها، من يوم أن ملكت هذه الناقة إلى أن تدور السنة [ وأن تبلغ نصاباً ] شرطان ضروريان لا زكاة بدونهما على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم:

أولاً: أن يحول الحول. ثانياً: أن تبلغ نصاباً. والنصاب هو القدر الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم [ ونصابها ] أي: الإبل [ أن تكون خمساً من الإبل فأكثر ] إلى عشرة، فإن كانت خمساً وجبت فيها الزكاة، كأن تكون ستاً أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعاً فالزكاة واحدة، فإن كانت عشراً تكون الزكاة مزدوجة: شاتان، أما أربع من الإبل أو ثلاث أو اثنتان فلا زكاة فيها، فإن وصلت إلى خمس ففيها شاة [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) أي: زكاة، والذود هو الخمس من الإبل إلى العشر، والزكاة تسمى صدقة؛ لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها بالله والدار الآخرة [ والواجب في الخمس شاة ] الواجب في الخمس من الإبل شاة [ جذع أوفت سنة ودخلت في الثانية ] فلا يخرج تيساً من الغنم [ من غالب الغنم المزكى ضأناً أو معزاً ] من أكثرها ضأناً أو معزاً [ وفي العشر ] من الإبل، قلنا: تسع من الإبل أو ثمان شاة واحدة، لكن عشر [ شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه ] كل خمس فيها شاة [ وفي العشرين أربع شياه ] هذه هي الإبل [ وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل ] ما بقيت الغنم تغني، الغنم في الخمس في العشر والخمس عشرة والعشرين، وكذلك في اثنتين وعشرين وثلاث وعشرين وأربع وعشرين خمس من الغنم، لكن إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض هي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، كالجذعة من الغنم أوفت السنة ودخلت في الثانية.

[ فإن لم توجد ] صاحب الإبل ما عنده بنت المخاض [ فابن لبون يجزئ عنها، وهو ما أوفى السنتين ودخل في الثالثة ] الأنثى أفضل، جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية تكفي، فإن لم نجد الجذعة فابن لبون وهو ما كان عمره سنتين ودخل في الثالثة [ فإذا بلغت ستاً وثلاثين ] ماذا فيها؟ [ فبنت لبون ] وهي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة [ وإذا بلغت ستاً وأربعين فحقة أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت إحدى وستين فجذعة أوفت أربعاً ودخلت في السنة الخامسة، فإذا بلغت ستاً وسبعين فابنتا لبون ] اثنتان [ فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة ].

تنبيه: من وجبت عليه سن معينة ولم يجدها..

[ تنبيه: من وجبت عليه سن معينة ] مثلاً: بنت مخاض.. جذعة.. حقة [ ولم يجدها ] لا توجد عنده [ دفع الموجود إن كان أقل سناً من المطلوب، وزاد العامل ] وهو الذي يطلب الزكاة للحكومة [ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كان أكبر من المطلوب ] المطلوب أقل مما عنده [ زاده العامل شاتين أو عشرين درهماً جبراً للنقص، إلا ابن اللبون فإنه يجزئ عن بنت المخاض بلا زيادة كما تقدم ] هذه هي زكاة الإبل.

ثانياً: شروط زكاة البقر وأنصبتها

[ ثانياً: البقر: شرط البقر الحول والنصاب كالإبل ] وهذا لا خلاف فيه، الحول والنصاب [ ونصابها ثلاثون ثلاثون رأساً من البقر ] عنده عشرين بقرة لا زكاة فيها، أو تسع وعشرين بقرة لا زكاة فيها، نصابها ثلاثون [ والواجب فيها عجل ] صغير [ تبيع أوفى سنة ] ما زال مع أمه [ فإذا بلغت أربعين ] بقرة [ ففيها مسنة أوفت سنتين ] أكبر من الأول [ فإذا زادت ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين عجل ] وهكذا حتى المئات في كل ثلاثين عجل وفي كل أربعين مسنة [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة ) ] في كل ثلاثين من البقر تبيع يتبع أمه لم يوف السنة، وفي كل أربعين مسنة، وهي ما أوفت السنة ودخلت في الثانية.

ثالثاً: شروط زكاة الغنم وأنصبتها

[ ثالثاً: الغنم: الغنم هي الضأن والمعز ] الضأن والمعز غنم [ وشروطها الحول ] كما تقدم في الإبل والبقر [ وأن تبلغ نصاباً ] هذه قاعدة عامة، لا زكاة إلا بمرور العام وبلوغ النصاب المحدد، وهو القدر الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ونصابها ] أي: نصاب الغنم [ أربعون رأساً وفيها شاة جذعة ] وهي التي أوفت سنتين ودخلت في الثالثة [ فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ] إذا بلغت الغنم أربعين ففيها جذعة، وبعدها من خمسين إلى ستين إلى سبعين إلى ثمانين إلى مائة إلى مائة وتسع عشرة فيها شاة واحدة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، [ فإذا بلغت مائتين وواحدة فأكثر ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإذا زادت ففي كل مائة شاة ) ].

إذاً: نصاب الغنم أربعون، تبقى في الأربعين إلى مائة وعشرين، عند وصولها إلى مائة وواحدة وعشرين ففيها شاتان، مائتان شاتان ثلاثمائة شاتان، والكسر ذلك لا زكاة فيه، كما سيأتي بيانه.

قال المؤلف: [ أولاً: الإبل، وشروط زكاتها: أن يحول عليها الحول ] أي: تدور السنة عليها، من يوم أن ملكت هذه الناقة إلى أن تدور السنة [ وأن تبلغ نصاباً ] شرطان ضروريان لا زكاة بدونهما على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم:

أولاً: أن يحول الحول. ثانياً: أن تبلغ نصاباً. والنصاب هو القدر الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم [ ونصابها ] أي: الإبل [ أن تكون خمساً من الإبل فأكثر ] إلى عشرة، فإن كانت خمساً وجبت فيها الزكاة، كأن تكون ستاً أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعاً فالزكاة واحدة، فإن كانت عشراً تكون الزكاة مزدوجة: شاتان، أما أربع من الإبل أو ثلاث أو اثنتان فلا زكاة فيها، فإن وصلت إلى خمس ففيها شاة [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) أي: زكاة، والذود هو الخمس من الإبل إلى العشر، والزكاة تسمى صدقة؛ لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها بالله والدار الآخرة [ والواجب في الخمس شاة ] الواجب في الخمس من الإبل شاة [ جذع أوفت سنة ودخلت في الثانية ] فلا يخرج تيساً من الغنم [ من غالب الغنم المزكى ضأناً أو معزاً ] من أكثرها ضأناً أو معزاً [ وفي العشر ] من الإبل، قلنا: تسع من الإبل أو ثمان شاة واحدة، لكن عشر [ شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه ] كل خمس فيها شاة [ وفي العشرين أربع شياه ] هذه هي الإبل [ وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل ] ما بقيت الغنم تغني، الغنم في الخمس في العشر والخمس عشرة والعشرين، وكذلك في اثنتين وعشرين وثلاث وعشرين وأربع وعشرين خمس من الغنم، لكن إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض هي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية، كالجذعة من الغنم أوفت السنة ودخلت في الثانية.

[ فإن لم توجد ] صاحب الإبل ما عنده بنت المخاض [ فابن لبون يجزئ عنها، وهو ما أوفى السنتين ودخل في الثالثة ] الأنثى أفضل، جذعة أوفت سنة ودخلت في الثانية تكفي، فإن لم نجد الجذعة فابن لبون وهو ما كان عمره سنتين ودخل في الثالثة [ فإذا بلغت ستاً وثلاثين ] ماذا فيها؟ [ فبنت لبون ] وهي ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة [ وإذا بلغت ستاً وأربعين فحقة أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وإذا بلغت إحدى وستين فجذعة أوفت أربعاً ودخلت في السنة الخامسة، فإذا بلغت ستاً وسبعين فابنتا لبون ] اثنتان [ فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة ].

[ تنبيه: من وجبت عليه سن معينة ] مثلاً: بنت مخاض.. جذعة.. حقة [ ولم يجدها ] لا توجد عنده [ دفع الموجود إن كان أقل سناً من المطلوب، وزاد العامل ] وهو الذي يطلب الزكاة للحكومة [ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كان أكبر من المطلوب ] المطلوب أقل مما عنده [ زاده العامل شاتين أو عشرين درهماً جبراً للنقص، إلا ابن اللبون فإنه يجزئ عن بنت المخاض بلا زيادة كما تقدم ] هذه هي زكاة الإبل.