خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [727]
الحلقة مفرغة
السؤال: امرأة ماتت وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات من قبلها، السؤال: هل يجوز لأولادها أن يغسلوها؟
الجواب: من العلماء من يقول إنها في هذه الحال إذا ماتت وليس معها نساء ولا زوج فإنها تيمم ولا تغسل، ومنهم من قال إنه لا بأس أن تستر عورتها ويصب عليها في اللي أو في الإبريق بدون مس لغير المحارم، وعندي في هذا تردد، فالله أعلم.
السؤال: نعلم بأن من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال: هل لهذا الدم زمن معين، أي: في وقت من العام؟ وهل له مكان معين؟ ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام بدلاً من الدم؟
الجواب: الواجب على من وجب عليه فدية بترك واجب أو بفعل محظور أن يبادر بذلك، لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا بدليل، ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادراً وغداً عاجزاً، وقد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً، وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً، فالواجب المبادرة، أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة، ولا يجوز في غيره، وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم عشرة أيام، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام، ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما، فدم ترك الواجب دم جبران، ودم المتعة دم شكران.
السؤال: أنا محتاج جدا لشراء سيارة، ولا أجد ما أشتري به، فذهبت إلى أحد المصارف فقالوا: نشتري لك هذه السيارة ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراء، وبسداد المبلغ وعليه فوائد بأقساط شهرية، وبعد ذلك نشتري لك السيارة، فما الحكم في مثل هذه البيوع؟
الجواب: الحكم في مثل هذه البيوع أنها حرام، لأنها حيلة واضحة على الربا، فإن البنك بدل أن يعطيك خمسين ألف ريال نقداً تشتري بها السيارة، ويقسطها عليك بستين ألفاً، بدلاً من هذا يقول: رح اختر السيارة التي تريد ثم نشتريها لك، ثم نبيعها عليك، وهل هذا إلا حيلة على رب العالمين الذي: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19]، والمسائل المحرمة إذا تحيل الإنسان عليها بما ظاهره الإباحة صارت أعظم إثماً من انتهاك المحرم صريحاً، لأن منتهك المحرم صريحاً يشعر بأنه مذنب ويكون لديه خجل من الله عز وجل، ويحاول أن يتوب، أما المتحيل فيرى أنه على صواب، ويبقى في تحيله، وكأنه لم يفعل شيئاً محرماً، وليعلم أن المتحيلين على محارم الله يشبهون اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل )، واليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، أعني صيد السمك، صار السمك يأتيهم يوم السبت بكثرة، ولا يأتيهم في غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فجعلوا شباكاً يوم الجمعة، فيأتي الحيتان يوم السبت ويسقط في هذا الشباك، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونه، فماذا كانت العقوبة؟ قال الله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ [البقرة:65]، فجعلهم معتدين، مع أن ظاهر حالهم أنهم لم يصيدوا يوم السبت، لكن جعلهم الله معتدين ثم قلبهم إلى قردة، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وكذلك الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: ( قاتل الله اليهود، إنه لما حرمت عليهم شحومها أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها )، هذه الحيلة التي ذكرها السائل في المبايعة أقرب إلى الربا الصريح من حيل اليهود، فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الأمور معتبرة بمعانيها لا بأشكالها وصورها.
السؤال: إذا اقترضت مبلغاً من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطرق غير مشروعة، فما الحكم هل هذا القرض محرم إذا رددته فيما بعد بدون زيادة؟
الجواب: ليس محرماً، يعني يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن معاملته إياه بطريق سليم، فمثلاً يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي سلعة بثمن ولا حرج، يجوز أن يستقرض منه ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود، مع أنهم أكالون للسحت، فقد قبل هديتهم، وقد قبل دعوتهم، وقد باع وأشترى معهم صلى الله عليه وسلم، قبل هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر، وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة، واشترى منهم فقد اشترى صلى الله عليه وسلم طعاماً لأهله من يهودي ورهنه درعه، أي: أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعه رهناً ومات ودرعه مرهونة، والخلاصة: أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها.
السؤال: ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى الركبة إلى حد الركبة من الأعلى، أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ وما الحكم إذا لبست ثوبا ليس شفافا ولكن يظهر من تحته حدود الملابس الداخلية فقط؟
الجواب: عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، وإذا لبس الإنسان ثوباً خفيفاً لكنه لا يصف البشرة، وإنما يظهر به حدود الملابس الداخلية فإنه ساتر، لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي يرى من وراءه لون الجلد، فيتميز الجلد أنه أحمر أو أصفر أو أسود أو ما أشبه ذلك.
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة، حيث يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا؟
الجواب: الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز، لأن اعتقاده هذا باطل، قد يؤدي به إلى الشرك، والواجب هجران المساجد التي يؤم فيها أئمة مبتدعة بدعتهم تخرجهم من الإسلام، والواجب على الجهات المسئولة عن المساجد أن تزيل هؤلاء عن الإمامة، وأن تبعدهم عنها؛ لأن هؤلاء وإن أموا الناس في الصلاة لكن يضلونهم في الدين، نسأل الله للجميع الهداية.
السؤال: صليت مع الجماعة الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدها أم بالفاتحة فقط؟
الجواب: أكمل الباقي بالفاتحة فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، فجعل قضاء الفائت إتماماً، وهذا هو المعقول من حيث الترتيب، لأن ما يدركه الإنسان فهو أول صلاته، وعليه فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ الفاتحة وسورة فأفعل، لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أيها المسبوق.
السؤال: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
الجواب: الصحيح أنه لا يسن مسح الوجه بهما، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جداً، لا تقوم بها حجة ولا يلتئم بعضها ببعض، فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة، ولكن الإنسان لا يفعله ولا ينكر على من فعله لأن بعض العلماء استحبه.
السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة أثناء عقد الزواج؟
الجواب: ليس بسنة، وإنما يسن أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71]، ولا يقرأ سوى هذا.
السؤال: هل يجوز السقي بأجرة، وكيف تتم المساقات؟
الجواب: إذا كان يريد هل يجوز أن نستأجر شخصاً يسقي النخلة أو الزرع؟ فهذا جائز، كذلك المساقاة أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره فلا بأس، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.