خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [712]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما حكم كريم تقشير البشرة التي تباع في الأسواق؟
الجواب: لا أدري ما هذا الكريم، فإن كان يلين البشرة وينعمها بدون تغيير اللون، فهذا لا بأس به؛ لأنه من جملة أدوات التجميل، وأما إذا كان يغير البشرة من لونٍ إلى آخر، فهذا محرم، لأنه أشد من الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، فقد لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو أن يغرز الجلد بلونٍ مخالفٍ للونه على وجه التطريز والوشي، وأقبح من ذلك أن يكون الوشم على صورة حيوان.
هذا هو الجواب: أنه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به، وإذا كان لتغيير اللون فإنه محرم.
السؤال: ما حكم نتف الشيب؟
الجواب: نتف الشيب إذا كان في الوجه فإنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء: والنمص: هو نتف شعر الوجه، أما من غير الوجه كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم، وقالوا: يكره نتف الشيب، وما أدري ماذا يصنع هذا الشائب إذا كان كلما ابيضت شعرةٌ نتفها، فسوف يقضي على رأسه كله، لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [مريم:4].
السؤال: امرأة حجت وهي في السادسة عشرة من عمرها مع أحد محارمها، وفي اليوم الثاني نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها، وأدت جميع المناسك، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: أولاً: أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها، ربما يبقى سنةً أو سنتين أو أكثر غير مبالٍ بها، مع أنها من الأشياء الظاهرة، لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما شابه ذلك، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاةٍ أو زكاةٍ أو صيامٍ أو حج أن يعرف أحكامه من قبل؛ حتى يعبد الله على بصيرة، قال الله تبارك وتعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ [محمد:19]، قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية.
ثانياً: بالنسبة للسؤال نقول: هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام، لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض، وطواف الحائض فاسد، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير.
وعليه فنقول: يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة، لأنها لم تحل التحلل الثاني، وعليها أن وتذهب الآن إلى مكة، فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت، ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق، وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس، لأنها لا تزال في بقيةٍ من بقايا إحرامها الأول.
المهم أنه لا بد أن تذهب وتطوف، لأنه لم يتم حجها حتى الآن، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت، فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان؛ القول الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد، والقول الثاني: أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير، وإن لم تفعل فأرجو أن يكون النكاح صحيحاً.
السؤال: متى تنتهي سنة العصر القبلية بالنسبة للمرأة؟
الجواب: أولاً: العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده.
ثانياً: السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره، فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها، حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلي الفريضة، لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد الصلاة، صلاة كل إنسان بنفسه.
السؤال: ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتابٌ سماوي يتعبد لله بقراءته، وليس هناك كتابٌ سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتاباً واحداً وهو القرآن، ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل، ولا في كتب التوراة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( رأى مع
إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، فلا يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز وجل، ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقاً.
نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرةٍ في دينه، وبصيرةٍ في علمه، طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها، فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأما عامة الناس فلا، وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئاً أن يحرقه، فالنصارى -عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة- صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلاً على شكل المصحف تماماً، مشكّل على وجهٍ صحيح، وفيه فواصل كفواصل السور، والذي لا يعرف المصحف كرجلٍ مسلم، ولكنه لا يقرأ، إذا رأى هذا ظن أنه القرآن، كل هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام، فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكون لك أجر، لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام.
السؤال: ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام، هل يعتبر ذلك حيضاً؟
الجواب: لا، قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ).
والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى، وما عداه فليس بحيض، كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق.
والحيض له علامات؛ منها: أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك، والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء، والحيض ثخين غليظ، والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء: إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي فإنه يجمد.
السؤال: أمٌ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، وطلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم، هل سيكونون فعلاً في النار؟ وماذا يجب عليها أن تفعله؟
الجواب: لا يحل للمرأة ولا لغير المرأة أن تدعو على مسلم أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن هذه دعوة عظيمة، ثم لا يدري الداعي لعله يكون ظالماً للمدعو عليه فيعود الدعاء عليه.
ثانياً: أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لهذه المرأة على أن دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق، لأنه إذا كان بغير حق كان ظلماً، والله سبحانه وتعالى لا يعين الظالم على ظلمه، بل قد أخبر عز وجل أنه لا يفلح الظالمون، ولا ينالون مقصودهم، فليبشروا أن أمهم إذا دعت عليهم بهذا الدعاء، أو غيره من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبداً، فليطمئنوا.
أما مسامحة أمهم لهم بعد ذلك فهذا يسقط حقها إن كانوا لم يبروا بها فسامحتهم عن ذلك، فإنه يزول إثمهم، لأن أمهم سامحتهم.
السؤال: هل رفع اليدين يكون مستمراً في جميع ركعات الصلاة؟ وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان؟
الجواب: المواضع التي ترفع فيها اليدان أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول فقط، ولا ترفع الأيدي عند السجود ولا عند القيام من السجود، هذه مواطن رفع اليدين فقط.
السؤال: إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصلها في فترة الضحى نسياناً منه، فمتى تقضى؟
الجواب: الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات النهي، في أي ساعة ذكر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من نام عن صلاةٍ أو ذكرها فليصلها إذا ذكرها )، لكن لا يقضي الوتر وتراً، بل يقضيه شفعاً، إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانياً، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى عشراً، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة قضى ثنتي عشرة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).
السؤال: لنا جدٌ كبير في السن سيئ الخلق، فنحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده، وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذيء جداً لا يتناسب مع ما هو في سنه، وإذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا يليق به، ودائم الشك، فهل نأثم في فعلنا معه وامتناعنا عن التحدث درءاً للمفاسد، أرجو توجيه النصح؟
الجواب: أما الجلوس إليه وإدخال السرور عليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره، وأما التحدث معه، فإذا كان التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلامٍ بذيء محرم فلا تتكلموا معه، اكتفوا بالسلام، وكيف أنت يا والدنا، وما أشبه ذلك، وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام، ثم إن تكلم بكلام لا يليق انصحوه.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3341 استماع |